إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها

          ░37▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا طَلَّقَهَا) أي: إذا طلَّق الرَّجل زوجته (ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا) أي: هل تحلُّ للأوَّل إن طلَّقها الثَّاني؟ وليس المرادُ طلاق / الملاعن لأنَّ الملاعنةَ لا تعودُ للَّذي لاعن منها، ولو تزوَّجت عشرةً سواءً وطئها أمْ لم يطأها.