-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بابُ) حكمِ (الإِشَارَةِ) المفهمة للأصلِ والعدد من الأخرسِ وغيره (فِي الطَّلَاقِ وَ) غيره من (الأُمُورِ) الشَّرعيَّة، وقد ذهبَ الجمهور إلى أنَّ الإشارة إذا(1) كانت مُفهمةً تقومُ مقام النُّطق، فلو قال لزوجتهِ: أنت طالقٌ، وأشار بأصبعين أو ثلاثٍ لم يقع عددٌ إلَّا مع نيَّته عند قوله: طالقٌ، ولا اعتبارَ بالإشارة هنا، ولا بقوله: أنت هكذا، وأشار بما ذكر، أو مع قوله هكذا وإن لم ينوِ عددًا، فتطلَّق في إصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثًا لأنَّ ذلك صريحٌ فيه، ولا بدَّ أن تكون الإشارةُ مفهمةً لذلك _كما نقله في «الروضة» عن الإمام وأقرَّه_ فلو قالت له: طلِّقني فأشارَ بيدهِ أن اذهبِي وكان غير أخرسٍ فالإشارة لغوٌ لأنَّ عُدولَه إليها عن العبارة يُفهم أنَّه غير قاصدٍ للطَّلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلَّا نادرًا ولا هي موضوعةٌ له، بخلاف الكتابة فإنَّها حروفٌ موضوعةٌ للإفهام كالعبارة، ويعتدُّ بإشارة الأخرس، وإنْ قدر على الكتابة في طلاقٍ وغيره كبيعٍ ونكاحٍ وإقرارٍ ودعوى وعتقٍ لأنَّ إشارتَهُ قامتْ مقام عبارتهِ إلَا في الصَّلاة فلا تبطل بها، ولا(2) في الشَّهادة فلا تصحُّ بها، ولا حنث(3) بها فلا يحصلُ في الحلف على عدمِ الكلام، فإن فَهِمَها كلُّ أحدٍ فصريحةٌ‼، وإن اختصَّ بها فَطِنُون، فكنايةٌ تحتاج إلى النِّيَّة.
ثمَّ أخذ المؤلِّف يذكرُ آثارًا وأحاديث تتضمَّن ذكر إشاراتٍ لأحكامٍ مختلفة تنبيهًا منه على أنَّ الإشارةَ بالطَّلاق وغيره قائمةٌ مقامَ النُّطق، وأنَّه إذا اكتفَى بها عن النُّطق مع القدرةِ عليه فمع عدم القدرةِ عليه أَولى، فقال ☼ : (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ فيما وصله في «الجنائز» مطولًا [خ¦1304]: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ العَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: ”وأشار“ (إِلَى لِسَانِهِ) فيه: أنَّ الإشارة المفهمة كنطق اللِّسان.
(وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ) فيما وصله في «الملازمة» [خ¦2424]: (أَشَارَ النَّبِيُّ صلعم إِلَيَّ) في دَينٍ كان لي على عبد الله بن أبي حَدْرد الأسلميِّ بيده (أَيْ) وللكُشميهنيِّ: ”أن“ (خُذِ النِّصْفَ) أي: واتركْ ما عداهُ (وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكرٍ الصِّدِّيق ☻ فيما وصله في «الكسوف» [خ¦1053]: (صَلَّى النَّبِيُّ صلعم فِي الكُسُوفِ) فأطال القيام (فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ) وهي قائمة تصلِّي مع النَّاس: (مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ) وللكشميهنيِّ(4): ”فأشارتْ“ (بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ) لها / : (آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ) وللكُشميهنيِّ: ”فأشارت“ (بِرَأْسِهَا وَهِيَ تُصَلِّي(5) أَنْ) ولأبي ذرٍّ: ”أي“ (نَعَمْ) آيةٌ (وَقَالَ أَنَسٌ) ممَّا سبق موصولًا في «باب أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦681]: (أَوْمَأَ) أي: أشار (النَّبِيُّ صلعم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ) إلى الصَّفِّ في الصَّلاة... الحديثَ إلى آخره، (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله في «كتاب العلم» في «باب الفتيا بإشارة اليد والرَّأس» [خ¦84]: (أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلعم ) لمَّا سُئل في حجَّته عن(6) الذَّبح قبل الرَّمي (بِيَدِهِ لَا حَرَجَ) في التَّقديم ولا في التَّأخير (وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ) فيما سبق موصولًا في «الحج» في «باب لا يشير المحرم إلى الصَّيد» [خ¦1824]: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم ) لأصحابه (فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) لمَّا رأوا حُمرَ وحشٍ في مسيرهم لحجَّة الوداع، وحمل عليها أبو قتادة فعقرها: هل (أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، وأَشَارَ إِلَيْهَا) وفي «اليونينيَّة»: ”آحد(7)“ بمد فوق الهمزة للاستفهام (قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا) ما بقي من لحمها.
[1] في (د): «إن».
[2] في (د): «وإلا».
[3] في (د): «ولا في حنث».
[4] «وللكشميهني»: ليست في (م) و(ب).
[5] «وهي تصلي»: ليست في (م).
[6] في (د): «على».
[7] في (د): «آجد».