إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق

          ░2▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا طُلِّقَتِ) المرأة (الحَائِضُ) بضم الطاء مبنيًّا للمفعول (يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول وبفوقيَّة مفتوحة، أجمعَ على ذلك أئمَّة الفتوى خلافًا للظَّاهريَّة والخوارج والرَّافضة، حيث قالوا: لا يقعُ لأنَّه منهيٌّ عنه، فلا يكون مشروعًا. لنا: قوله ╕ لعمر: «مُرْهُ فليُراجِعهَا» وكان طلَّقها في حالةِ الحيض كما مرَّ، والمراجعة بدون الطَّلاق محالٌ، ولا يقال: المراد بالرَّجعة: الرَّجعة اللُّغويَّة، وهي الرَّدُّ إلى حالها الأوَّل لا أنَّه يجب عليه طلقةً لأنَّ هذا غلطٌ؛ إذ(1) حمل اللَّفظ على الحقيقة الشَّرعية مقدَّمٌ على حمله على الحقيقة اللُّغويَّة كما تقرَّر في علم(2) الأصول، ولأنَّ(3) ابنَ عمر صرَّح في الحديث الآتي بأنَّه حسبَها عليه طلقةً.


[1] في (م) و(د): «لأن».
[2] «علم»: ليست في (س).
[3] في (م) و(د): «بأن».