-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
- باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5282- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البَغْلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ) بضم الميم وكسر المعجمة وبعد التحتية الساكنة مثلثة، كما مرَّ، وعند العَسكريِّ بفتح العين المهملة وتشديد التحتية آخره(1) موحدة. قال في «الفتح»: والأوَّل أثبتُ، وبه جزمَ ابنُ ماكولا وغيره، وكان (عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ) وعند سعيد بن منصورٍ: «وكان عبدًا لآل المغيرة من بني مخزومٍ» (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ المَدِينَةِ) وليس في هذه الرِّواية قوله في الأولى: «يبكي عليها». وليس فيما ساقه في هذا الباب تصريحٌ بالتَّخيير الذي تَرجم له، لكنَّه جرى على عادتهِ من الإشارةِ إلى ما في بعضِ طرق الحديث الَّذي يسوقه في الباب، وظاهرُ صنيعه يقتضي ترجيح رواية من روى أنَّه كان عبدًا، كما جزم به في أوائل «النِّكاح» حيث قال: «باب الحرَّة تحت العبد» وساق الحديث(2).
وأمَّا ما ساقه في «الفرائض» [خ¦6751]: عن حفص بنِ عمر، عن شُعبة، وزاد في آخرهِ: «قال الحكمُ: وكان زوجُها حرًّا»، ثمَّ أوردَ بعدهُ [خ¦6754] طريق منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسود: أنَّ عائشة... الحديثَ، وزاد فيه: «وخُيِّرت فاختارتْ نفسَها، وقالت: لو أَعْطاني كذا وكذا ما كنتُ معه. قال الأسودُ: وكان زوجها حرًّا»، فقال البخاريُّ: قول الأسود منقطعٌ، وقول ابن عبَّاسٍ: «رأيتُه عبدًا» أصحُّ. وقال في / الَّذي قبلَه في قولِ الحكمِ نحو ذلك، وقد قالَ الدَّارقطنيُّ في «العلل»: لم يختلفْ على عروة عن عائشة أنَّه كان عبدًا. وكذا قال جعفرُ بن محمَّد بن عليٍّ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، وأبو الأسود وأسامة بن زيدٍ عن القاسم.
وأمَّا ما أخرجَه القاسمُ بنُ أَصْبغ في «تصنيفه» وابنُ حزمٍ من طريقهِ، قال: أَخْبرنا أحمدُ بن يزيد المعلِّم: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، عن جريرٍ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة: «كان زوج بريرة حرًّا» فهو وهمٌ من موسى أو من أحمد، فإنَّ الحفَّاظ من أصحابِ هشام ثمَّ أصحاب جريرٍ، قالوا: كان عبدًا. منهم: إسحاقُ بن رَاهُوْيَه، رواه النَّسائيُّ، وعثمانُ ابن أبي شَيبة، رواه أبو داود. وعليُّ بن حجر رواهُ التِّرمذيُّ، وأصله عند مسلمٍ، وأحالَ به على روايةِ أبي أسامةَ عن هشام، وفيها: أنَّه كان عبدًا، ولم يختلفْ على ابن عبَّاسٍ في أنَّه‼ كانَ عبدًا، وجزمَ به التِّرمذيُّ عن ابنِ عمر، وحديثُه عند الشَّافعيِّ والدَّارقطنيِّ وغيرهما.
وأخرجَ النَّسائيُّ بسندٍ صحيحٍ من حديث صفيَّة بنت أبي(3) عُبيد، قالتْ: كان زوجُ بريرةَ عبدًا. وقال النَّوويُّ: ويؤيِّد ذلك قول عائشة: «كان عبدًا، ولو كان حرًّا لم يخيِّرها». فأخبرتْ وهي صاحبة القصَّة بأنَّه كانَ عبدًا، ثمَّ علَّلت بقولها: «ولو كان حرًّا لم يخيِّرها» ومثل هذا لا يكادُ أحدٌ يقوله إلَّا توقيفًا. انتهى ملخصًا من «الفتح».
[1] في (م) و(ص): «وآخره».
[2] في (م) و(د): «ساقه».
[3] لفظة: «أبي» ليست في كل النسخ، وهي زيادة من مصادر التخريج والرجال.