إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لو طلقت مرةً أو مرتين فإن النبي أمرني بهذا

          5264- (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام ممَّا وصلَه أبو الجهم العلاءُ بن موسى الباهليُّ في «جزء» له (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (قَالَ): ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد ”نافعٌ قال“: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكان لك المراجعة (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَنِي بِهَذَا) لمَّا طلَّقت امرأتي وهي حائضٌ، فقال لمَّا ذكر له عمر ذلك: «مُره فليراجعْهَا» فكأنَّه قال للسَّائل: إن طلَّقت طلقةً أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعةِ لأجل الحيض (فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ) عليك (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”فإن طلَّقها“ بضمير الغيبةِ كقول غيره.