إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته

          5258- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينار البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَبِي غَلَّابٍ) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام آخره موحدة (يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ) الباهليِّ البصريِّ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَقَالَ) له: (تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ) قال له ذلك لتقريره على اتِّباع السُّنَّة والقبول من ناقلِها، وأنَّه يلزم العامَّة الاقتداء بمشاهيرِ العلماء، لا أنَّه ظنَّ أنَّه لا يعرفه، كذا قاله الحافظ ابن حجرٍ، وتبعه العينيُّ (إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) آمنةَ بنت غفارٍ (وَهْيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلعم ‼ فَذَكَرَ ذَلِكَ) الطَّلاق الصَّادر في الحيض (لَهُ فَأَمَرَهُ) أي: أمرَ ابن عمر (أَنْ يُرَاجِعَهَا) من التَّطليقة التي طلَّقها لها (فَإِذَا طَهُرَتْ) بضم الهاء (فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا) في ذلك الطُّهر. قال يونس ابن جُبير: (قُلْتُ) لابن عمر: (فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ) ╕ (طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ) قال المهلَّب: يعني: إن عجزَ عن المراجعةِ الَّتي أمرَ بها عن إيقاع الطَّلاق، أو فقد عقلَه فلم تكن منه الرَّجعة(1) أتبقَى المرأة مُعلَّقة؟ لا هي ذات بعلٍ ولا مطلَّقة، وقد نهى الله عن ذلك فلا بدَّ أن يحتسبَ بتلك التَّطليقة الَّتي أوقعَها على غيرِ وجهها، كما أنَّه لو عجزَ عن فرضٍ آخر فلم يقمْه واستحمقَ فلم يأتِ به ما كان يعذرُ بذلك ويسقطُ عنه.


[1] في (ص): «المراجعة».