-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
- باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5255- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكينٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ غَسِيلٍ) هو عبد الرَّحمنِ بنُ / سليمان بنِ عبد الله بنِ حنظلةَ الأنصاريُّ، وحنظلةُ هو غسيلُ الملائكة لمَّا استشهد بأُحدٍ وهو جُنب (عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة (عَنْ) أبيه (أَبِي أُسَيْدٍ) مالكِ بن ربيعةَ الأنصاريِّ السَّاعديِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ) من المسجد، أو من منزلهِ (حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ) بستان عليه جدارٌ (يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ) بفتح الشين المعجمة وبعد الواو الساكنة طاء مهملة (حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا) ولأبي ذرٍّ: ”جَلسنا“ (بَيْنَهُمَا) بإسقاط الفاء (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : اجْلِسُوا هَهُنَا، وَدَخَلَ) إلى الحائط (وَقَدْ أُتِيَ بِالجَوْنِيَّةِ) بضم الهمزة وفتح الجيم فيهما، نسبة لقبيلةٍ من الأَزد، فيما قاله ابنُ الأثير، وقال الرُّشَاطيُّ: الجَوْن في كندة والأزد، فالَّذي في كندةِ الجون هو معاويةُ بن حجرٍ، آكلُ المِرَار، ثمَّ قال: ومنهم أسماء بنت النُّعمان بن الأسودِ بن الحارثِ بنِ شراحيل بنِ كِندةَ تزوَّج بها النَّبيُّ صلعم ، فتعوَّذتْ منه فطلَّقها. وقال ابنُ حبيب: الجونيَّة امرأةٌ من كِندة وليست بأسماء، والذي في الأَزدِ الجَوْن بن عوف بن مالكٍ. وقال الكِرمانيُّ: وقيل: اسم الجَونية أمامة (فَأُنْزِلَتْ) بضم الهمزة (فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ) بالتنوين فيهما، وسقط لفظ «في» لأبي ذرٍّ (فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) بإضافة بيتٍ لأميمة، كذا في الفرع وأصله وغيرهما‼ ممَّا رأيته في الأصول. وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ _كالكِرمانيِّ_ بالتَّنوين في الكلِّ، وأميمةُ بالرفع إمَّا بدلًا من(1) الجونيَّة، وإمَّا عطفُ بيانٍ، وزاد في «الفتح» فقال: وظنَّ بعض الشُّرَّاح أنَّه بالإضافة، فقال في الكلامِ على الرِّواية التِّي بعدها: «تزوَّج رسولُ الله صلعم أميمةَ بنت شَرَاحيل»: لعلَّ الَّتي نزلتْ في بيتها بنت أخيها وهو مردودٌ، فإنَّ مخرج الطَّريقين واحدٌ، وإنَّما جاء الوهمُ من إعادةِ لفظ: «في بيت». وقد رواه أبو بكر ابنُ أبي شيبةَ في «مسنده»: عن(2) أبي نعيمٍ شيخ البخاريِّ فيه: فقال: في بيتٍ في النَّخل أميمةَ... إلى آخره. انتهى. فليتأمَّل.
وعند ابن سعدٍ: أنَّ النُّعمان بن الجَوْن الكنديَّ أتى النَّبيَّ صلعم فقال: أَلا أزوِّجكُ أجمل أيِّمٍ في العرب، فتزوَّجها وبعثَ معه أبا أسيد السَّاعديَّ، قال أبو أسيد: فأنزلتها في بني ساعدةَ، فدخلَ عليها نساء الحيِّ فرحينَ بها، وخرجنَ فذكرْنَ من جمالها.
(وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا) بالرفع، ولأبي ذرٍّ بالنَّصب. قال في «الفتح» كـ «الكواكب»: الدَّاية الظِّئر المرضعُ وهي معرَّبةٌ. وقال العينيُّ: ليس كما قالا، وإنَّما الدَّاية: المرأة التي تولِّد الأولاد، وهي القابلةُ وهو لفظٌ معرَّبٌ، ولم يعرفْ اسمها الحافظ ابن حجرٍ (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلعم قَالَ) لها: (هَبِي نَفْسَكِ لِي) أمرٌ للمؤنَّث، وأصلُه: أوهبِي، حذفت الواو تبعًا لمضارعِهِ واستُغني عن الهمزةِ فصارَ: هَبِي، بوزن علي، قالَ لها ذلك تطييبًا لقلبهَا واستمالةً لها، وإلَّا فقد كانَ له صلعم أن يزوِّج من نفسهِ بغير إذنِ المرأة وبغير إذن وليِّها، وكان مجرَّد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيًا في ذلك (قَالَتْ) لسوء حظِّها وشقائهَا، وعدم معرفتهَا بجلالة قدره الرَّفيع: (وَهَلْ تَهَبُ المَلِكَةُ) بكسر اللام (نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟) بضم السين المهملة، لواحدٍ من الرَّعيَّة. وقال في «القاموس»: والسُّوقة: الرَّعيَّة، للواحد والجمع والمذكَّر والمؤنث، ولأبي ذرٍّ: ”لسوقة“ (قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ) الشَّريفة، أي: أَمالها (يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”قال“: (قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ) بفتح الميم، أي بالذي يُستعاذ به. قال أبو أسيد: (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا) صلعم (فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اُكْسُهَا) بضم السين، ثَوبين (رَازِقِيَّتَيْنِ) براء ثمَّ زاي فقاف مكسورتين بالتثنية، صفةُ موصوفٍ محذوفٍ للعلم به، والرَّازقيَّة: ثيابٌ من كتَّانٍ بيضٍ طوالٍ‼. قال السَّفاقسيُّ: أي: متِّعها بذلك إمَّا وجوبًا وإمَّا تفضُّلًا، وسيأتي _إن شاء الله تعالى_ بعون الله حُكم المتعة (وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الحاء وسكون القاف، أي: ردَّها إليهم لأنَّه هو الذي كان أحضرها. وعند ابنِ سعدٍ: قال أبو أسيد: «فأمرني فرددتُها إلى قومها». وفي أخرى له: «فلمَّا وصلتُ بها تَصايحوا، وقالوا: إنَّكِ / لغير مباركةٍ، فما دَهاكِ؟ قالت: خُدعتُ». قال: وحدَّثني هشام بن محمَّدٍ، عن(3) أبي خيثمةَ زُهير بن معاويةَ: أنَّها ماتت كمدًا.
[1] في (د): «عن».
[2] في (د): «عند».
[3] في (د): «بن».