-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░19▒ (باب: ما كَانَ النَّبيُّ صلعم يعطي المؤَلَّفة قلوبهم...)
وهم مَنْ أسلم ونيَّتُه ضعيفة، أو كان / يتوقَّع بإعطائه إسلام نظرائه، قوله: (وغيرهم) أي: غير المؤلَّفة ممَّن تظهر له المصلحة في إعطائه (مِنَ الخمس ونحوه) أي: مِنْ مال الخراج والجزية والفيء، قال إسماعيل القاضي: في إعطاء النَّبيِّ صلعم للمؤلَّفة مِنَ الخمس دلالة على أنَّ الخمس إلى الإمام يَفعل فيه ما يرى مِنَ المصلحة.
وقالَ الطَّبَريُّ: استدلَّ بهذه الأحاديث مَنْ زعم أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يعطي مِنْ أصل الغنيمة لغير المقاتلين، قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثَّابتة، واختُلف بعد ذلك مِنْ أين كان يعطي المؤلَّفة؟ فقال مالك وجماعة: مِنَ الخمس، وقال الشَّافعيُّ وجماعة: مِنْ خمس الخمس، قيل: ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء مِنْ نفس الخمس، قوله: (رواه عبد الله بن زيد...) إلى آخره، يشير إلى حديثه الطَّويل في قصَّة حُنين كما سيأتي هناك، ثمَّ أورد في الباب تسعة أحاديث. انتهى مِنَ «الفتح» مختصرًا.
وفي «الفيض»: ولعلَّه ذكر المؤلَّفة قلوبهم تأييدًا لِما اختاره مِنْ أنَّ الخمس إلى الإمام، لأنَّ النَّبيَّ صلعم إذا أعطاهم_مع أنَّهم لا ذكر لهم في القرآن_ دلَّ على أنَّ المذكورين فيه مصارفُ لا غير، ولذا وُسِّع له أن يصرفه إلى غيرهم أيضًا، فثبت ألَّا مزية لمن سُمِّي في القرآن على غيرهم، ونقول: إنَّ هؤلاء كانوا مصارف إلى زمنٍ ثمَّ نُسخ أو انتهى الحكم بانتهاء العلَّة، فلا حجَّة فيه. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ في حديث أسماء المذكور في الباب: (قالت: كنت أنقل النَّوى مِنْ أرض الزُّبير) الحديث: وجه المطابقة بينه وبين قوله في التَّرجمة: (وغيرهم) أي: وغير المؤلَّفة، وفي قوله: (وغيره) أي: وغير الخمس يؤخذ مِنْ هذا، وفيه دقَّة، ثمَّ قال في حديث ابن عمر: (أنَّ عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنَّصارى مِنْ أرض الحجاز) الحديث، قيل: لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة لأنَّه ليس للعطاء فيه ذكر، وأجيب بأنَّ فيه جهاتٍ قد عُلم مِنْ مكانٍ آخر أنَّها كانت جهاتِ عطاءٍ، فبهذا الطَّريق يدخل تحت التَّرجمة. انتهى.
وكتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: لعلَّ إيراد هذه الرِّواية، أي: رواية ابن عمر آخر أحاديث الباب هاهنا لأجل أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يأمر أصحابه أن يتركوا لهم بعد الخرص رُبعًا أو ثُلثًا، كما تشهد به الرِّوايات، وليس ذلك إلَّا إعطاءً، فكان هذا الحديث ممَّا يناسب الباب باعتبار إعطاء الغير المؤلَّفة إن أريد به المؤمنون، وإن كان أعمَّ من(1) آمن ولم يكمل إيمانه بعدُ، وممَّن لم يكن مؤمنًا بعدُ فهو مِنْ قَبيل إعطاء المؤلَّفة، وكان ذلك إعطاءً مِنَ الخمس ونحوه معًا، لأنَّ ما كان يجيء إلى المسلمين كان يخمَّس منه أوَّلًا ثمَّ يُقسَم بين الغانمين على حسب حصصهم، فما انتقص مِنْ نصيبهم وجبايتهم بترك الرُّبع والخمس والثُّلث ونحوه، وانتقص بحسبه مِنَ الخمس أيضًا، فكان هذا الحطُّ لهم مِنَ المسلمين إعطاءً أيضًا، فافهم.
فإنَّه غريب، وكم للأستاذ مِثْلَ ذلك مِنْ عجيب. انتهى.
قلت: أجاد الشَّيخ قُدِّس سرُّه في بيان المناسبة حيث أنكر الشُّرَّاح المطابقة، فقد قال الحافظ ☼: قالَ ابن المنيِّر: أحاديث الباب مطابقة للتَّرجمة إلَّا هذا الأخيرَ، وليس فيه للعطاء ذِكر، ثمَّ ذكر ما تقدَّم عن العلَّامة العينيِّ.
[1] في (المطبوع): ((ممن)).