الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم يخمس الأسلاب

          ░18▒ (باب: مَنْ لم يُخَمِّس الأَسْلاب...) إلى آخره
          السَّلَب_بفتح المهملة واللَّام بعدها موحَّدة_: هو ما يوجد مع المحارب مِنْ ملبُوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد: لا تدخل الدَّابَّة، وعن الشَّافعيِّ: يختصُّ بأداة الحرب. انتهى مِنَ «الفتح».
          ومسألة تخميس السَّلَب خلافيَّة شهيرة، فعند أحمد_وهو المشهور عن الشَّافعيِّ_ أنَّه لا يخمَّس، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ_وبه قال الأوزاعيُّ والثَّوريُّ_ أنَّه يخمَّس، وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السَّلَب يخمِّسه وإلَّا لا، ومذهب مالك كما في فروعه كلِّها أنَّ السَّلَب مِنَ الخمس، وحكى عنه الحافظ في «الفتح» التَّخيير للإمام في ذلك، وعند الحنفيَّة: إنْ قيَّد الإمامُ ذلك بقوله فله السَّلَب بعد الخمس يُخَمَّس وإلَّا لا، وبه جزم في «الفتاوى الهنديَّة» إذ قال: إن نفَّل الإمام السَّلَب بعد الخمس بأن قال: مَنْ قَتل قتيلًا فله السَّلَب بعد الخمس يخمَّس السَّلَب، وإن نفَّل السَّلَب مطلقًا بأن قال: مَنْ قَتل قتيلًا فله السَّلَب لا يخمَّس، كذا في «الأوجز».