الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة

          ░9▒ (باب: الغنيمة لمن شَهِد الوَقْعَة)
          هذا لفظ أثرٍ أخرجه عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ عن طارق بن شهاب: ((أنَّ عمر ☺ كتب إلى عمار أنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة)) ذكره في قصَّة. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ العَينيُّ: وعليه جماعة الفقهاء، فإن قلت: قسم النَّبيُّ صلعم لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي موسى مِنْ غنائم خيبر لمن / لم يشهدها؟ قلت: إنَّما فعل ذلك لشَّدة احتياجهم في بدء الإسلام، فإنَّهم كانوا للأنصار تحت منح مِنَ النَّخيل والمواشي لحاجتهم، فضاقت بذلك أحوال الأنصار، وكان المهاجرون في ذلك في شغل، فلمَّا فتح الله خيبر عوَّض الشَّارعُ المهاجرين، وردَّ إلى الأنصار منَائِحَهُم، وقال الطَّحاويُّ ☼: إنَّه صلعم استطاب أنفس أهل الغنيمة، وقد روى(1) ذلك عن أبي هريرة كما يجيء عن قريب. انتهى.
          قلت: وترجم الإمام أبو داود: مَنْ جاء بَعْدَ الغنيمة فلا سَهْم له، قال الشَّيخ في «البذل» قال في «الهداية»: وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها خلافًا للشَّافعيِّ ☼ بعد انقضاء القتال. انتهى.
          وفي «الموطَّأ»: قال مالك: أرى ألَّا يقسم إلَّا لمن شهد القتال مِنَ الأحرار، وبسط في «الأوجز» الكلام في صفة استحقاق السَّهم وشرائطه، وفيه عن الباجيِّ قوله: ((إلَّا لمن شهد القتال)) هذا كما قال، فمن جاء بعد القتال وإحراز الغنيمة لم يسهم له، وبه قال الشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة: مَنْ جاء بعد تقَضِّي القتال وإحراز الغنيمة وقبل الخروج مِنْ دار الحرب فله سهمه، ومَنْ جاء بعد الخروج مِنْ دار الحرب فلا سهم له. انتهى مِنَ «الأوجز».
          وذَكر العلَّامة العينيُّ اختلاف العلماء في حكم الأرض المفتوحة، وهي خلافيَّة شهيرة.


[1] في (المطبوع): ((رُوي)).