-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ <باب: مَنْ قال: ومِنَ الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائب المسلمين>
هكذا في «نسخ الهنديَّة» وليس في «نسخ الشُّروح» لفظ: <مَنْ قال> بل فيها <باب: ومِنَ الدَّليل...> إلى آخره وهذه ترجمة ثالثة مِنَ التَّراجم الأربعة المعقودة لبيان أنَّ خمس الغنيمة موكول إلى رأي الإمام، كما تقدَّم في (باب: الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائب رسول صلعم...) إلى آخره.
قال الحافظ: هو عطف على التَّرجمة الَّتي قبل ثمانية أبواب حيث قال: (الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائب رسول الله صلعم) وقال بعد باب: (ومِنَ الدَّليل على أنَّ الخمس للإمام) والجمع بين هذه التَّراجم أنَّ الخمس لنوائب المسلمين وإلى النَّبيِّ صلعم مع تولِّي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، والحكم بعده كذلك يتولَّى الإمام ما كان يتولَّاه، وجوَّز الكَرْمانيُّ أن تكون كلُّ ترجمة على وَفْق مذهب مِنَ المذاهب، وفيه بُعْد، لأنَّ أحدًا لم يقل: إنَّ الخُمُس للمسلمين دون النَّبيِّ صلعم، ودون الإمام ولا للنَّبيِّ صلعم دون المسلمين، فالتَّوجيه الأوَّل هو اللَّائق، وحاصل مذاهب العلماء / أكثرُ مِنْ ثلاثة.
ثم بسطها الحافظ سبع مذاهب مِنْ مذاهب السَّلف، وتقدَّم مذاهب الأئمَّة في أوَّل ترجمة مِنْ هذه التَّراجم، وتعقَّب العلَّامة العينيُّ على كلام الحافظ في العطف إذ قال: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد المتخلِّل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثها، وليست هذه بواو العطف، بل مثل هذا يأتي كثيرًا بدون أن يكون معطوفًا على شيء، وتسمَّى هذه واو الاستفتاح، وهو المسموع مِنَ الأساتذة الكبار. انتهى.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (باب: مَنْ قال) ما يستنبط مِنَ التَّرجمة، فمقول القول محذوف، والجواب عنه أنَّه إنَّما تحلَّل عندهم نصيبهم لا الخمس الَّذِي كان له. انتهى.
ومطابقة حديث جابر آخر حديث الباب سكت عنه الحافظ.
وقالَ العَينيُّ: لا يمكن توجيه المطابقة بين حديث الباب وبين التَّرجمة إلَّا بأن يقال: لمَّا كان التَّصرُّف في الفيء والأنفال والغنائم والأخماس للنَّبيِّ صلعم، وفي الحديث ذكر قسمة الغنيمة، وفي التَّرجمة ما يدلُّ على هذا حصلت المطابقة مِنْ هذا الوجه، وإن كان فيه بعض التَّعسُّف. انتهى مِنْ «هامش الهنديَّة».
والأوجَهُ عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا أعطى بعضَهم أَزْيدَ مِنْ بعضٍ حمله المعترضُ على خلاف العدل كما عند مسلم؛ فإنَّه أخرج الحديث أتمَّ ممَّا في البخاريِّ، وكان تصرُّفه صلعم ذلك مِنَ الخمس، فطابق الحديثُ التَّرجمةَ.