الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين

          ░15▒ <باب: مَنْ قال: ومِنَ الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائب المسلمين>
          هكذا في «نسخ الهنديَّة» وليس في «نسخ الشُّروح» لفظ: <مَنْ قال> بل فيها <باب: ومِنَ الدَّليل...> إلى آخره وهذه ترجمة ثالثة مِنَ التَّراجم الأربعة المعقودة لبيان أنَّ خمس الغنيمة موكول إلى رأي الإمام، كما تقدَّم في (باب: الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائب رسول صلعم...) إلى آخره.
          قال الحافظ: هو عطف على التَّرجمة الَّتي قبل ثمانية أبواب حيث قال: (الدَّليل على أنَّ الخمس لنوائب رسول الله صلعم) وقال بعد باب: (ومِنَ الدَّليل على أنَّ الخمس للإمام) والجمع بين هذه التَّراجم أنَّ الخمس لنوائب المسلمين وإلى النَّبيِّ صلعم مع تولِّي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، والحكم بعده كذلك يتولَّى الإمام ما كان يتولَّاه، وجوَّز الكَرْمانيُّ أن تكون كلُّ ترجمة على وَفْق مذهب مِنَ المذاهب، وفيه بُعْد، لأنَّ أحدًا لم يقل: إنَّ الخُمُس للمسلمين دون النَّبيِّ صلعم، ودون الإمام ولا للنَّبيِّ صلعم دون المسلمين، فالتَّوجيه الأوَّل هو اللَّائق، وحاصل مذاهب العلماء / أكثرُ مِنْ ثلاثة.
          ثم بسطها الحافظ سبع مذاهب مِنْ مذاهب السَّلف، وتقدَّم مذاهب الأئمَّة في أوَّل ترجمة مِنْ هذه التَّراجم، وتعقَّب العلَّامة العينيُّ على كلام الحافظ في العطف إذ قال: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد المتخلِّل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثها، وليست هذه بواو العطف، بل مثل هذا يأتي كثيرًا بدون أن يكون معطوفًا على شيء، وتسمَّى هذه واو الاستفتاح، وهو المسموع مِنَ الأساتذة الكبار. انتهى.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (باب: مَنْ قال) ما يستنبط مِنَ التَّرجمة، فمقول القول محذوف، والجواب عنه أنَّه إنَّما تحلَّل عندهم نصيبهم لا الخمس الَّذِي كان له. انتهى.
          ومطابقة حديث جابر آخر حديث الباب سكت عنه الحافظ.
          وقالَ العَينيُّ: لا يمكن توجيه المطابقة بين حديث الباب وبين التَّرجمة إلَّا بأن يقال: لمَّا كان التَّصرُّف في الفيء والأنفال والغنائم والأخماس للنَّبيِّ صلعم، وفي الحديث ذكر قسمة الغنيمة، وفي التَّرجمة ما يدلُّ على هذا حصلت المطابقة مِنْ هذا الوجه، وإن كان فيه بعض التَّعسُّف. انتهى مِنْ «هامش الهنديَّة».
          والأوجَهُ عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا أعطى بعضَهم أَزْيدَ مِنْ بعضٍ حمله المعترضُ على خلاف العدل كما عند مسلم؛ فإنَّه أخرج الحديث أتمَّ ممَّا في البخاريِّ، وكان تصرُّفه صلعم ذلك مِنَ الخمس، فطابق الحديثُ التَّرجمةَ.