-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░16▒ (باب: ما مَنَّ النَّبيُّ صلعم على الأُسارى...) إلى آخره
قال الحافظ: أراد بهذه التَّرجمة أنَّه كان له صلعم أن يتصرَّف في الغنيمة بما يراه مصلحة فيُنَفِّل مِنْ رأس الغنيمة، وتارة مِنَ الخمس، واستدلَّ على الأوَّل بأنَّه كان يمنُّ على الأسارى مِنْ رأس الغنيمة، وتارةً مِنَ الخمس، فدلَّ على أنَّه كان له أن يُنَفِّل مِنْ رأس الغنيمة، وذكر فيه حديث جبير بن مطعم: (لو كان المطعم حيًّا) إلى آخره.
قالَ ابن بطَّالٍ: وجه الاحتجاج به أنَّه صلعم لا يجوز في حقِّه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعلَه، وهو غير جائز، فدلَّ على أنَّ للإمام أن يمنَّ على الأسارى بغير فداء خلافًا لمن منع ذلك كما تقدَّم، واستدلَّ به على أنَّ الغنائم لا يستقرُّ مِلك الغانمين عليها إلَّا بعد القسمة، وبه قال المالكيَّة والحنفيَّة.
وقال الشَّافعيُّ: يملكون بنفس الغنيمة، والجواب عن حديث الباب أنَّه محمول على أنَّه كان يستطيب أنفس الغانمين، وليس في الحديث ما يمنع ذلك.
ثم قال الحافظ: وَالَّذِي يظهر أنَّ هذا كان باعتبار ما تقدَّم في أوَّل الأمر أنَّ الغنيمة كانت للنَّبيِّ صلعم يتصرَّف فيها حيث شاء، وفرضُ الخمس إنَّما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرَّر، فلا حاجة إذن في هذا الحديث لما ذكرنا. انتهى.
وفي «الفيض»: تحت هذا الباب، وهذه أيضًا ناظرة إلى مذهب مالك، فإنَّه إذا مَنَّ عليهم، ولم يأخذ منهم الخمس دلَّ على كونه إلى رأي الإمام. انتهى.