-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░10▒ (باب: مَنْ قاتل للمَغْنَم هل يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِه ؟...) إلى آخره
قالَ ابن المنيِّر: أراد البخاريُّ أنَّ قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا إذا قُصد معه إعلاء كلمة الله، لأنَّ السَّبب لا يستلزم الحصر، ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعدِّدة، ولو كان قصدُ الغنيمة ينافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عامًّا، ولقال مثلًا: مَنْ قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله.
قال الحافظ: وما ادَّعى أنَّه مراد البخاريِّ فيه بُعْد، وَالَّذِي يظهر أنَّ النَّقص مِنَ الأجر أمرٌ نسبيٌّ كما تقدَّم تحرير ذلك في أوائل الجهاد، فليس مِنْ قصد إعلاء كلمة الله محضًا في الأجر مثل مَنْ ضمَّ إلى هذا القصد قصدًا آخر مِنْ غنيمة أو غيرها.
وقالَ ابن المنيِّر في موضع آخر: ظاهر الحديث أنَّ مَنْ قاتل للمغنم_يعني خاصَّةً_ فليس في سبيل الله، وهذا لا أجر له ألبتَّة، فكيف يترجم له بنقص الأجر؟! وجوابه ما قدَّمته. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: واختار العلامة القَسْطَلَّانيُّ في بيان ميل المصنِّف ما اختاره ابن المنيِّر، أي: لا ينقص مِنْ أجره شيء، ولكن اختار هو بنفسه ما حقَّقه الحافظ أنَّه نقصٌ نسبيٌّ، كما تقدَّم في كلام الحافظ، وقالَ العلَّامةُ العينيُّ تحت الباب: أي: مَنْ قاتل لأجل حصول الغنيمة هل ينقص أجره؟ وجوابه أنَّه ليس له أجرٌ فضلًا عن النُّقصان، لأنَّ المجاهد الَّذِي يجاهد في سبيل الله هو الَّذِي يجاهد لإعلاء كلمة الله. انتهى.
فالعلَّامة العينيُّ حمل التَّرجمة على مَنْ قاتل للغنيمة خاصَّة، ولذا قال: لا أجر له أصلًا، وترجم الإمام أبو داود في «سننه»: باب: في الرَّجل يغزو ويلتمس(1) الأجر والغنيمة، وأخرج فيه حديث عبد الله بن حَوَالة الأَزْديِّ: ((بعثَنا رسول الله صلعم لنَغْنَم على أقْدَامِنا، فرجَعْنَا [فلم] نَغْنَم شيئًا، وعَرَفَ الجُهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللَّهمَّ لا تَكِلْهُم إليَّ فأضْعُف عنهم، ولا تَكِلْهُم إلى أنفسهم، فيعجزوا عنها))... الحديث، ويُستأنس منه ألَّا منافاة بين قصد الأجر وقصد الغنيمة، فيجتمعان، وإن لزم منه نقصُ الأجر، فإنَّه أمر آخر.
[1] في (المطبوع): ((يلتمس)).