-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: ما جاء في بُيُوتِ أزْوَاج النَّبيِّ صلعم ...) [إلى آخره]
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ إضافتها إليهنَّ تمليكيَّة، وإليه صلعم لأدنى ملابسة، فكان قد ملَّكهنَّ إيَّاها قبل الموت، فلا يعترض على قوله: ((لَاْ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ)). انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: قالَ ابن المنيِّر: غرضه بهذه التَّرجمة أن يبيِّن أنَّ هذه النِّسبة تحقِّق دوام استحقاقهنَّ للبيوت ما بقين، لأنَّ نفقتهنَّ وسكناهنَّ مِنْ خصائص النَّبيِّ صلعم، والسِّرُّ فيه حبسُهنَّ عليه.
قالَ الطَّبَريُّ: قيل: كان النَّبيُّ صلعم مَلَّك كلًّا مِنْ أزواجه البيت الَّذِي هي فيه، فسكنَّ بعده فيهنَّ بذلك التَّمليك، وقيل: إنَّما لم ينازعهنَّ في مساكنهنَّ لأنَّ ذلك مِنْ جملة مؤونتهنَّ(1) الَّتي كان النَّبيُّ صلعم استثناها لهنَّ ممَّا كان بيده أيَّام حياته حيث قال: ((ما تركت بعد نفقة نسائي)) قال: وهذا أرجحُ، ويؤيِّده أنَّ ورَثَتهنَّ لم يرثنَ عنهنَّ منازِلَهُنَّ، ولو كانت البيوت مِلكًا لهنَّ لانتقلت إلى ورثتهنَّ... ولهذا زيدت بيوتهنَّ في المسجد النَّبويِّ بعد موتهنَّ لعموم نفعه للمسلمين كما فُعل فيما كان يصرفه لهنَّ مِنَ النَّفقات، وادَّعى المهلَّب أنَّ النَّبيَّ صلعم كان حَبَس عليهنَّ بيوتهنَّ، ثمَّ استدلَّ به على أنَّ مَنْ حبس دارًا جاز له أن يسكن منها في موضع، وتعقَّبه ابن المنيِّر بمنع أصل الدَّعوى، ثمَّ على التَّنزُّل لا يوافق ذلك مذْهَبَه إلَّا إنْ صَرَّحَ بالاستثناء، ومِنْ أين له ذلك؟! انتهى مختصرًا.
قلت: ذكر الإمام البخاريُّ في التَّرجمة آيتين، في إحداهما نسبة البيوت إلى الأزواج، وفي الأخرى إلى النَّبيِّ صلعم، ولعلَّه أشار بذلك إلى الاختلاف في ذلك، وقول البخاريِّ في التَّرجمة: (وما نُسب إليهن) لعلَّه إشارة إلى ترجيح ملكهنَّ، وعليه بنى الشَّيخ قُدِّس سرُّه تقريره، والمسألة خلافيَّة، كما في «هامش اللَّامع» عن «حاشية الجمل».
[1] في (المطبوع): ((مُؤْنتهن)).