الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته

          ░17▒ (باب: ومِنَ الدَّليل على أن الخمس للإمام...) إلى آخره
          هذه هي التَّرجمة الرَّابعة مِنَ التَّراجم الأربعة المشار إليها قبل قوله: (وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمَّهم بذلك...) إلى آخره، يعني أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يعطِ مِنْ ذي قرابته كلَّه، بل قسم لبني المطلب وبني هاشم فقط، ثمَّ لم يعط منهم كلَّهم أيضًا، بل أعطى بعضًا دون بعض، فدلَّ على أنَّ ما ذُكر في القرآن إنَّما هو مصارفُ له فقط دون مستحقِّيه.
          قوله: (ولم يخصَّ قريبًا...) إلى آخره، وهذا نظر الحنفيَّة أنَّ العبرة في أهل قرابة النَّبيِّ صلعم للفقر دون جهة القرابة، فليست القرابة جهة مستقلَّة عندنا، فوافقنا في هذا النَّظر، وإن كان وافق في أصل المسألة / مالكًا كما مرَّ. انتهى مِنَ «الفيض».