الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب كراء الأرض بالذهب والفضة

          ░19▒ (باب: كِرَاء الأرض بالذَّهب والفضَّة...) إلى آخره
          كأنَّه أراد بهذه التَّرجمة الإشارة إلى أنَّ النَّهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا كريت(1) بشيء مجهول وهو قول الجمهور، أو بشيء ممَّا يخرج منها ولو كان معلومًا، وليس المراد النَّهي عن كِرائها بالذَّهب أو الفضَّة، وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كِراؤها إلَّا بالذَّهب أو الفضَّة، وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا يجوز كِراء الأرض مطلقًا، وذهب إليه ابن حزم واحتجَّ له بالأحاديث المطلقة في ذلك، وحديث الباب دالٌّ على ما ذهب إليه الجمهور، وقد أطلق ابن المنذر أن الصَّحابة أجمعوا على جواز كِراء الأرض بالذَّهب والفضَّة، ونقل ابن بطَّالٍ اتِّفاق فقهاء الأمصار عليه(2). انتهى مِنَ «الفتح».
          وقد تقدَّم الخلاف في المسألة في (باب: المزارعة بالشَّطر ونحوه) ويمكن عندي أن يقال في غرض التَّرجمة: إن المصنِّف أشار إلى بيان أفضليَّة كراء الأرض، أي: المزارعة، كما يشير إليه قول ابن عبَّاس ☻، وقد تقدَّم الخلاف في المكاسب في مبدأ كتاب البيوع مِنْ (باب: كَسْبِ الرَّجُل وعمله بيده).


[1] في (المطبوع): ((أكريت)).
[2] فتح الباري: ج5/ص25