-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: أوقاف أصحاب النَّبيِّ صلعم وأرضِ الخراج...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: دلالة الرِّواية على هذا المعنى مِنْ حيثُ إنَّه لمَّا قسم خيبر ولم يَقسِم عمرُ بعض البلاد المفتوحة كان ذلك دليلًا على جواز الوقف، كيف ولا سبيل إذا لم يُقسم إلَّا إلى الوقف، فلا بدَّ أن يزرعه أحد، وبهذا المعنى يصحُّ إيراد وقف عمر هاهنا، وإثبات مزارعة أرض الخراج بالقياس عليه. انتهى.
قال الحافظ: ذكر المصنِّف فيه طرفًا مِنْ حديث عمر: في وقف أرض خيبر، وذكر قول عمر: لولا آخر المسلمين... إلى آخره، وأخذ المصنِّف صدر التَّرجمة مِنَ الحديثِ الأوَّل ظاهر، ويؤخذ أيضًا مِنَ الحديثِ الثَّاني لأنَّ بقيَّة الكلام محذوف تقديره: لكنَّ النَّظر لآخر المسلمين يقتضي ألَّا أقسمها بل أجعلها وقفًا على المسلمين، وقد صنع ذلك عمر في أرض السَّواد، وأمَّا قوله: (وأرض الخراج...) إلى آخره، فيؤخذ مِنَ الحديثِ الثَّاني، فإنَّ عمر لمَّا وقف السَّواد ضرب على مَنْ به مِنْ أهل الذِّمَّة الخراج، فَزَارعهم وعامَلهم، فبهذا يظهر مراده مِنْ هذه التَّرجمة، ودخولها في أبواب المزارعة.
وقال ابن بطَّالٍ: معنى هذه التَّرجمة أنَّ الصَّحابة كانوا يزارعون أوقاف النَّبيِّ صلعم بعد وفاته على ما كان عامَل عليه يهود خيبر... إلى آخر ما قال في «الفتح».
قلت: وما يظهر لهذا العبد الضَّعيف أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بالتَّرجمة إلى أنَّه صلعم لم يفعل الوقف بنفسه الشَّريفة، بل الأوقاف كانت مِنَ الصَّحابة ♥، ويؤيِّده ما قال القَسْطَلَّانيُّ في صدقة عمر المذكورة: حكى الماورديُّ أنَّها أوَّل صدقة تُصُدِّق بها في الإسلام. انتهى.
وعلى هذا فلا يبعد أن يكون الإمام البخاريُّ أشار بالتَّرجمة إلى ردِّ ما حُكيَ عن أبي عبد الله بن المعلم إمام الإماميَّة(1) في قوله صلعم: ((لَاْ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) أنَّ لفظ: ((صدقة)) بالنَّصب على الحال(2)، فيقتضي ذلك أنَّ ما تركه النَّبيُّ صلعم على وجه الصَّدقة لا يورث منه، كما ذكر في «الأوجز»، وبسط أيضًا المباحث الكثيرة في حديث: ((لَاْ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)).
وفي «الفيض»: اعلم أنَّ الوقف عندنا لا يجري إلَّا في العقار إلَّا أن يكون تابعًا، وأمَّا عند محمَّد فيصحُّ بكلِّ منقول جرى فيه التَّعامل بوقفه، ثمَّ قالوا: إنَّ الوقف عندنا تصدُّق بالمنفعة مع حبس الأصل على ملك الواقف، وعند صاحبيه: هو حبس الأصل على ملك الله تعالى، لا يملك ولا يورث... إلى آخر ما بسط مِنَ الكلام.
[1] الشَّيخ المُفِيد، محمَّد بن محمَّد بن النعمان بن عبد السَّلام العكبريّ، أبو عبد الله، ويعرف بابن المعلم: محقق إمامي، انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته، كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه ت:413 هـ (الأعلام للزركلي:7/21)
[2] فند الحافظ ابن حجر هذا القول ورد عليه في الفتح فليراجع فيه: ج12/ص7