-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░13▒ (باب: إذا زرع بمالِ قومٍ بغير إذنهم...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: لمن يكون الزَّرع؟ أورد فيه حديث الثَّلاثة الَّذين انطبق عليهم الغار، والمقصود منه هنا(1) قول أحد الثَّلاثة: (فعرضت عليه _أي على الأجير_ حقَّه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه...) إلى آخره، فإنَّ الظَّاهر أنَّه عيَّن له أجرته، فلمَّا تركها بعد أن تعيَّنت له ثمَّ تصرَّف المستأجر بعينها صارت مِنْ ضمانه.
قال ابن المنيِّر: مطابقة التَّرجمة أنَّه قد عيَّن له حقَّه ومكَّنه منه، فبرئت ذمَّته بذلك، فلمَّا تركه وضع المستأجر يده عليه وضعًا مستأنفًا، ثمَّ تصرَّف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التَّضييع، فاغتفر لذلك ولم يُعَدَّ تعدِّيًا، ولذلك توسَّل به إلى الله ╡ وجعله مِنْ أفضل أعماله، وأُقرَّ على ذلك ووقعت له(2) الإجابة، ومع ذلك فلو هلك الفَرَق لكان ضامنًا له إذ لم يؤذن له في التَّصرُّف فيه، فمقصود التَّرجمة إنَّما هو خلاص الزَّارع مِنَ المعصية بهذا القصد، ولا يلزم مِنْ ذلك رفع الضَّمان.
ويحتمل أن يقال: إن توسُّله بذلك إنَّما كان لكونه أعطى الحقَّ الَّذِي عليه مضاعفًا لا بتصرُّفه، كما أنَّ الجلوس بين رِجلي المرأة معصية، لكنَّ التَّوسُّل لم يكن إلَّا بترك الزِّنا، والمسامحة بالمال ونحوه. انتهى.
وتقدَّم الحديث في (باب: مَنِ اشترى لغيره بغير إذنه) وتقدَّم هناك اختلاف الأئمَّة في بيع الفضوليِّ، وكذا تقدَّم حديث الباب في (باب: مَنِ استأجر أجيرًا فترك أجره) وتقدَّم هناك اختلافهم في المستودَع إذا اتَّجر في مال الوديعة، وكذا الضَّارب إذا خالف ربَّ المال لمن يكون / الرِّبح؟ فارجع إليه لو شئت.
قوله: (فَرَق أرزٍّ) تقدَّم في البيوع بلفظ: (فَرَق مِنْ ذُرة) فيجمع بينهما بأنَّ الفَرَق كان مِنَ الصِّنفين وأنَّهما لمَّا كانا حَبَّين متقاربين أُطلق أحدُهما على الآخر، والأوَّل أقرب. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((هذا)).
[2] قوله: ((له)) ليس في (المطبوع).