الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب اقتناء الكلب للحرث

          ░3▒ (باب: اقتناء الكلب للحَرْث)
          قال ابن المنيِّر: أراد البخاريُّ: إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهيِّ عن اتخاذها لأجل الحرث، فإذا رُخِّص مِنْ أجل الحرث في الممنوع مِنِ اتِّخاذه كان أقلُّ درجاته أن يكون مباحًا. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: والأَوجَهُ عندي أنَّ مقصود المصنِّف بهذا الباب إثبات جواز اقتناء الكلب للحرث كما هو نصُّ التَّرجمة، فإنَّ هذه المسألة ممَّا ينبغي أن يُقصد بالإفادة لا كما قالوا: إنَّه أثبت به جواز الحرث، فتأمَّلْ.
          ولا يشكل على هذا تكرار التَّرجمة بما سيأتي في كتاب الذَّبائح والصَّيد مِنْ (باب: مَنِ اقتنى كلبًا...) إلى آخره، وذلك لأنَّه ذكره هاهنا مِنْ حيثُ كونُه مِنْ متعلَّقات الحرث، وهناك مِنْ حيثُ كونُه مِنْ متعلِّقات الصَّيد، وله نظائر كثيرة في تراجم البخاريِّ.
          وفي «القول الفصيح»: المقصود بهذه التَّرجمة تأكيد فضل الزَّرع، وذلك لأنَّ في اقتنائه ضررًا عظيمًا بحيث ينقص مِنْ عمله كلَّ يوم قيراط، كما في الحديث، ومع ذلك أبيح اقتناؤه(1) للحرث فليس ذلك إلَّا لأنَّ الحرث فيه خير كثير، وكذا يُفهَم فضلُه مِنِ استعمال البقر للحرث كما سيأتي مع أنَّ في استعمالها للحرث تعذيبًا لها، فاستعمالها في الحرث دليل على فضله. انتهى ملخَّصًا.


[1] في (المطبوع): ((اقتناء)).