-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: المزارعة بالشَّطر ونحوه...) إلى آخره
قال الحافظ ☼: راعى المصنِّف لفظ الشَّطر لوروده في الحديث، وألحق غيره تساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: (المزارعة بالجزء) أخصر وأبين. انتهى.
ثمَّ قال الحافظ: وإنَّما ذكر البخاريُّ هذه الآثار في هذا الباب ليُعلم أنَّه لم يصحَّ في المزارعة على الجزء حديث مسند، وكأنَّه غفل عن آخر حديث الباب، وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو معتمد مَنْ قال بالجواز، والحقُّ أنَّ البخاريَّ إنَّما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أنَّ الصَّحابة ♥ لم يُنقل عنهم خلافٌ في الجواز خصوصًا أهل المدينة، فيلزم مَنْ يقدِّم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقوموا بالجواز على قاعدتهم(1). انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ تبعًا للحافظ تحت أثر عمر ☺ : وفي إيراد البخاريِّ هذا الأثر وغيره في هذه التَّرجمة ما يقتضي أنَّه يرى أنَّ المزارعة والمخابرة بمعنًى واحد، وهو وجه عند الشَّافعيَّة، والآخر أنَّهما مختلفا المعنى، فالمزارعة: العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر مِنَ المالك، والمخابرة مثلها لكنَّ البذر مِنَ العامل. انتهى.
قال ابن رشد: أمَّا كراء الأرَضين فاختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا، فقوم لم يجوِّزوا ذلك بتَّةً، وهم الأقلُّ، وبه قال طاوس وغيره، وقال الجمهور بجواز ذلك، واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤها، فقال قوم: لا يجوز إلَّا بالدَّراهم والدَّنانير فقط، وهو مذهب ربيعة وغيره، وقال قوم: يجوز كراؤها بكلِّ شيء ما عدا الطَّعامَ سواءٌ كان الطَّعام الخارج منها أو لم يكن، وما عدا ما ينبت فيها كان طعامًا أو غيره، وإلى هذا ذهب مالك، وأكثر أصحابه(2)... إلى آخر ما قال.
وأمَّا المزارعة بالدَّراهم والدَّنانير فيجوز عند الأربعة، وأمَّا على قسمة الخارج مِنَ الأرض بأن يكون ما على الماذَيَانات وإقبال الجداول فلربِّ الأرض وما كان في غيرها مِنَ الأرض فهو للزَّارع، فلم يجوِّزْها أحد، وأمَّا المزارعة بجزء خارج منها فلا يجوز عند الأئمَّة الثَّلاثة، ويجوز عند الإمام أحمد وصاحبَي أبي حنيفة(3). انتهى ملخَّصًا مِنَ «البذل».
قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن يُجتنى القطن) كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: لم يجوِّزْه أئمَّتنا الثَّلاثة، وكذلك مسألة الثَّوب والكراء لكونها في معنى قفيز الطَّحَّان غير أن مشايخ بلخ وبعض مَنْ سِواهم أفتَوا في القطن والزَّرع وغيرها بالجواز ضرورة. انتهى.
وبسط الكلام في «هامش اللَّامع».
[1] فتح الباري: ج5/ص11
[2] بداية المجتهد: ج4/ص6
[3] بذل المجهود:15/57