-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: إذا لم يشترط السِّنين في المزارعة)
قال الحافظ: قال ابن التِّينِ: قوله: (إذا لم يشترط السِّنين) ليس بواضح مِنَ الخبر الَّذِي ساقه، كذا قال، ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنَّه لم يقع في شيء مِنْ طرق هذا الحديث مقيَّدًا بسنين معلومة، وقد ترجم له بعد أبواب: (إذا قال ربُّ الأرض: أُقِرُّك ما أقَرَّك الله _ولم يذكر أجلًا معلومًا_ فهما على تراضيهما) وساق الحديث، وفيه قوله ╧ : (نُقِرُّكم ما شئنا) هو ظاهر فيما ترجم له... إلى آخر ما قال.
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وهو عندنا واقع على مزارعة عام فقط، غير أنَّه إذا لم يترك الأرض في العام الثَّاني ولم يطالبه المالك كان ذلك دلالة على كونهما على عقدهما، فيمكن على ذلك مضاءُ سنين، وهو محمل الحديث، فافهم.
وهذا عند مَنْ سلَّم كونها مزارعة، فأمَّا مَنْ قال: إنَّها كانت لهم لا للمسلين، وما بذلوه كان خراجًا، فالأمر عنده أسهل. انتهى.
وفي «هامشه»: قالَ العَينيُّ: قال ابن بطَّالٍ: قد اختلف العلماء في المزارعة مِنْ غير أجل، فكرهها مالكٌ والشَّافعيُّ وغيرهما، وقال أبو ثور: إذا لم يسمِّ سنين معلومة فهو على سَنة واحدة، وقال ابن المنذر: وحكى(1) عن بعضهم أنَّه قال: أجيز ذلك استحساناَ، وأدع القياس / لقوله ╧ : (نُقِرُّكم ما شئنا)، قال: فيكون لصاحب النَّخل والأرض أن يُخرج المساقي والمزارع مِنَ الأرض متى شاء، وفي ذلك دلالة على أنَّ المزارعة تخالف الكراء، لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا خلاف بين أهل العِلم أنَّ الكراء في الدُّور والأرَضين لا يجوز إلَّا وقتًا معلومًا، قلت: لصحَّة المزارعة على قول مَنْ يجيزها شروط: منها بيان المدَّة، بأن يقال: إلى سنة أو سنتين وما أشبه(2)، ولو بيَّن وقتًا لا يدرك الزَّرع فيها تفسد المزارعة، وكذا لو بيَّن مدَّة لا يعيش أحدهما إليها غالبًا تفسد أيضًا، وعن محمَّد بن سَلَمة: أنَّ المزارعة تصحُّ بلا بيان المدَّة، وتقع على زرع واحد، واختاره الفقيه أبو اللَّيث، وبه قال أبو ثور، وعن أحمد: يجوز بلا بيان المدَّة لأنَّها عقد جائز غير لازم، وعند أكثر الفقهاء لازم. إلى آخر ما بسط.
[1] في (المطبوع): ((وحُكي)).
[2] في (المطبوع): ((أشبهه)).