-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضا مواتا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: إذا قال: اكفِني مَؤُونة النَّخل أو غيره...) إلى آخره
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: أي: إذا قال صاحب النَّخيل لغيره: اكفني مُؤْنة(1) النَّخل، والمؤنة(2): هي العمل فيه مِنَ السَّقي والقيام عليه بما يتعلَّق به، وتشركني في الثَّمَر، أي: الثَّمَر الَّذِي يحصل مِنَ النَّخل، وهذه صورة المساقاة، وهي جائزة. وقوله: (أو غيره) أي: غير النَّخل مثل الكَرْم.
ثمَّ قال بعد ذكر الحديث: قالَ المهلَّبُ: فيه حجَّة على جواز / المساقاة، وردَّ عليه ابن التِّينِ بأنَّ المهاجرين كانوا ملكوا مِنَ الأنصار نصيبًا مِنَ الأرض والمال باشتراط النَّبيِّ صلعم على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة، قال: فليس ذلك مِنَ المساقاة في شيء، وردَّ عليه بأنَّه لا يلزم مِنِ اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض إذ لو ثبت ذلك بمجرَّد ذكر المواساة لم يبقَ لسؤالهم لذلك وردِّه صلعم عليهم معنًى(3). انتهى.
قلت: ويشكل في بادئ الرَّأي على هذه التَّرجمة أنَّ صورتها صورة المساقاة(4) كما قالَ المهلَّبُ وغيره، والكتاب كتاب المزارعة وسيأتي كتاب المساقاة مستقلًّا، ولم يتعرَّض له أحد مِنَ الشُّرَّاح.
ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إنَّ نظر الإمام البخاريِّ في هذه التَّرجمة ليس إلى خصوص النَّخل أو العنب، بل الغرض الأصليُّ منه بيان صورة العقد وكيفيَّته، بأنَّه هل يصحُّ المزارعة بهذه الألفاظ، أي: ((اكفني المؤنة(5)، وتشركني في الخارج)) أعمُّ مِنْ أن تكون المؤنة مؤنة(6) الأرض كما في المزارعة، أو مؤنة(7) النَّخل وغيره مِنَ الأشجار كما تكون في المساقاة، لكن لمَّا كان المذكور في حديث الباب لفظ: (النَّخل) فرعاية للفظ الحديث ذكر لفظ (النَّخل) وله نظائر في التَّراجم.
قال صاحب «البدائع»: وأمَّا ركن المزارعة فهو الإيجاب والقَبُول، وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعةً بكذا، ويقول العامل: قبلتُ أو رضيتُ أو ما يدلُّ على قَبُوله ورضاه، فإذا وُجدا تمَّ العقد بينهما. انتهى.
ثمَّ لا يذهب عليك أنَّ الإمام البخاريَّ ترجم بثلاثة أبواب بترتيب خاصٍّ:
الأوَّل: (اقتناء الكلب).
والثَّاني :(استعمال البقر).
والثَّالث: هذه، وهذا التَّرتيب يشير عندي إلى أنَّه أشار بهذه التَّرجمة إلى استعمال الإنسان للحرث، فإنَّه بدأ بالكلب، ثمَّ ثنَّى بالبقر، ثمَّ ثلث بالإنسان.
[1] في (المطبوع): ((مؤونة)).
[2] في (المطبوع): ((والمؤونة)).
[3] عمدة القاري: ج12/161
[4] في (المطبوع): ((المساقة)).
[5] في (المطبوع): ((المؤونة)).
[6] في (المطبوع): ((المؤونة مؤونة)).
[7] في (المطبوع): ((مؤونة)).