إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ابن جبير: أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء

          5266- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ) بالصاد المهملة والموحدة المشدَّدة المفتوحتين، البزَّار _بالزاي وبعد الألف راء_ الواسطيُّ، نزلَ بغداد، وثَّقه الجمهورُ، وليَّنه النَّسائيُّ قليلًا، أنَّه (سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ) الحلبيَّ، نزل طرطوس، وهو: أبو توبة _بالمثناة الفوقية وبعد الواو الساكنة موحدة_ مشهورٌ بكنيتهِ أكثر من اسمه، قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ) بن سلَّامٍ، بتشديد اللام (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الإمام أبي نصرٍ اليمانيِّ، أحد الأعلام (عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ) الثَّقفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم، أحدُ الأعلام (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ) الرَّجل (امْرَأَتَهُ) أي: عينها (لَيْسَ بِشَيْءٍ) أي: ليس بطلاقٍ لأنَّ الأعيان لا تُوصف بذلك، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”ليست“ أي: الكلمةُ، وهي(1) قوله: أنتِ عليَّ حرامٌ، المنويُّ بها عينها بطلاقٍ.
          (وَقَالَ) ابن عبَّاسٍ مُستدلًّا / على ما ذهبَ: ({لَكُمْ}) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: ”{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ}“ ({فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ}) بضم الهمزة وكسرها، قدوةٌ ({حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21]) وأشارَ بذلك إلى قصَّة مارية، وفي حديث أنسٍ عند النَّسائيِّ بسندٍ صحيح: «أنَّ النَّبيَّ صلعم كانت(2) له أمةٌ يطؤها فلم تزلْ به حفصةُ وعائشةُ حتَّى حرَّمها، فأنزلَ الله تعالى هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}[التحريم:1]» قال في «الفتح»: وهذا أصحُّ طرق هذا السَّبب. نعم إذا أراد تحريمَ عينِهَا كُرهَ وعليه كفَّارة يمينٍ في الحال، وإن لم يطأها، وليس ذلك يمينًا لأنَّ اليمين إنَّما تنعقد بأسماء(3) الله وصفاتهِ. وروى النَّسائيُّ عن سعيدِ بن جُبيرٍ: أنَّ رجلًا سأل ابنَ عبَّاسٍ، فقال: «إنِّي جعلتُ امرأتي عليَّ حرامًا. فقال: كذبتَ ليست عليك حرامًا، ثمَّ تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}».


[1] في (م): «هو».
[2] في (م): «كان».
[3] في (م): «باسم».