-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب: ذمَّةُ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم.
3172- ذكر فيه حديث عليٍّ ☺: (مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ الله تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإِبِلِ..) الحديث.
سلف في الحجِّ في باب: ما جاء في حرم المدينة [خ¦1870]، ويأتي في الفرائض والاعتصام [خ¦6755] [خ¦7300]، والبُخَاريُّ هنا رواه عن (محمَّد) حدَّثنا وكيعٌ عن الأعمش، قال الجَيَّانيُّ: نسبه ابن السَّكن: <ابن سلَامٍ> وقال الكَلاباذيُّ: محمَّد بن مقاتلٍ ومحمَّد بن سلَام، ومحمَّد بن نُمَيرٍ روَوا في «الجامع» عن وَكيع بن الجرَّاح.
ورواه في الحجِّ عن محمَّد بن بشَّارٍ، حدَّثنا عبد الرَّحمن حدَّثنا سفيانُ عن الأعمش، وسلف هناك الكلام على الصَّرف والعدل واضحًا [خ¦1870].
فصلٌ: معنى: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا) نقض عهده، يُقال: أَخْفَرْتُهُ نَقَضْتُ عهده، وخَفَرْتُهُ: أَجَرْتُهُ، وأَخْفَرْتُهُ أيضًا: جعلت له خَفيرًا.
فصلٌ: معنى قوله: (ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: مَنِ انعقدت عليه ذمَّةٌ مِنْ طائفةٍ مِنَ المسلمين واجبٌ مراعاتها مِنْ جماعاتهم إذا كان يجمعهم إمامٌ واحدٌ، كما نبَّه عليه المهلَّب، فإن اختلفوا فالذِّمَّة لكلِّ سلطانٍ لازمةٌ لأهل عمله، وغيرُ لازمةٍ للخارجين عن طاعتهم، لأنَّه ◙ إنَّما قال ذلك في وقت اجتماعهم في طاعته، ويدلُّ على ذلك حديثُ أبي بَصيرٍ حين كان شارط رسولُ الله صلعم أهلَ مكَّة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين، فلمَّا خرج أبو بَصيرٍ مِنْ طاعة رسول الله صلعم وامتنع لم يلتزم رسول الله ذمَّته، ولا طُولب بردِّ جنايته، ولا لزمه غرمُ ما انتهكه مِنَ المال.
وقال ابن المُنْذرِ: في قوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) أنَّ الذِّمَّة الأمانُ، يقول: إنَّ كلَّ مَنْ أمَّن أحدًا مِنَ الحربيِّين جاز أمانُه على جميع المسلمين دنيًّا كان أو شريفًا، عبدًا كان أو حرًّا، رجلًا كان أو امرأةً، وليس لهم أن يُخفِروه.
واتَّفق مالكٌ والثَّوْريُّ والأوزاعيُّ واللَّيثُ والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، واحتجُّوا بهذا الحديث.
وقال أبو حَنيفةَ وأبو يوسف: لا يجوز أمانُه إلَّا أن يقاتل، وقولهما خلاف مفهوم الحديث.
وأجاز مالكٌ أمان الصَّبيِّ إذا عَقَلَ الإسلام، ومنع ذلك أبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ وجمهور الفقهاء.
واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنَّ الصَّبيَّ لا يصحُّ عقده، فكذلك أمانه.
وحجَّة مالكٍ عموم قوله: ((يجير على المسلمين أدناهم)) فدخل فيه، وأيضًا فإنَّ أمانه تطوُّعٌ، وهو ممَّن يصحُّ منه التَّطوُّع، ويُفْرَض له سهمُه إذا قاتل، وأمَّا الأمان فممَّا اختُصَّ به مَنْ له حرمة الإسلام، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم، وعلى أنَّ الصَّبيَّ والعبد أحسنُ حالًا مِنَ المرأة، لأنَّها ليست مِنْ جنس مَنْ يقاتل، وقد سلف في الباب قبله شيءٌ مِنْ ذلك.
فصلٌ: وقوله: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا...) يعني: فيمن أجاره، وهذا اللَّعن وسائر لَعنِ المسلمين إنَّما هو متوجِّهٌ إلى الإغلاظ والتَّرهيب عليهم من المعاصي والإبعاد لهم مِنْ قبل مواقعتها، فإذا وقعوا فيها دُعي لهم بالتَّوبة، يبيِّنه حديثُ النُّعمان.
وقوله: (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) أي: في هذه الجناية، أي: لا كفَّارة لها، لأنَّه لم يُشرع فيها كفَّارةٌ، فهي إلى أمر الله، إن شاء عذَّب بها وإن شاء غفرها على مذهب أهل السُّنَّة في الوعيد.