-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب: الوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ الله صلعم وَالذِّمَّةُ العَهْدُ، وَالإِلُّ القَرَابَةُ.
3162- ذكر فيه حديث شُعبة عن أبي جَمْرة _بالجيم_ سمعت جُوَيْرية _بالجيم أيضًا_ ابن قُدامة التَّميميَّ، قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخَطَّاب ☺ قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَالَ: (أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ).
الشَّرح: يُقال: أَوْصَيْتُ له بشيءٍ وإليه: جَعَلْتُهُ وَصِيًّا والاسمُ _الوَِصاية بكسر الواو وفتحها_ وأَوْصَيْتُهُ وَوَصَّيْتُهُ أيضًا تَوْصِيةً، والاسم: الوَصَاة، والحديث مِنْ أفراده.
وفي موضعٍ آخر لمَّا ذكر الشُّورى: ((وأُوصي الخليفةَ بعدي بذمَّة الله وذمَّة رسوله أن يُوفى لهم بعهدهم، وأن يُقاتل مِنْ وراءهم، ولا يكلَّفوا إلَّا طاقَتَهم)).
وأخرجه صاحب «الجَعْدِيَّات» عن شُعبة مطوَّلًا: أخبرنا أبو جَمْرَة سمعتُ جُوَيْريَة بن قُدامة قال: ((حججتُ فمررت بالمدينة، فخطب عمرُ فقال: إنِّي رأيت ديكًا نقرني نقرةً أو نقرتين، فما كان جمعةٌ أو نحوها حتَّى أصيب، قال: وأذن للصَّحابة ثُمَّ لأهل المدينة ثُمَّ لأهل الشَّام ثُمَّ لأهل العراق، قال: وكنَّا آخر مَنْ دخل فقلنا: أوصِنا، ولم يسأله الوصيَّةَ أحدٌ غيرنا، فقال: أوصيكم بكتاب الله..)) الحديث، وفيه ((وأوصيكم بذمَّتكم فإنَّها ذمَّة نبيِّكم ورزق عيالكم، قوموا عنِّي، فما زاد على هؤلاء الكلمات)).
فصلٌ: قوله: (وَالإِلُّ: القَرَابَةُ)، هو قول الضَّحَّاك. وقوله: (وَالذِّمَّةُ: العَهْدُ) استحسنه بعضُ المفسِّرين، وقال: الأصل فيه أن يُقال: أُذُنٌ مُؤَلَّلَةٌ أي: مُحَدَّدَةٌ، فإذا قيل للعهد إلٌّ فمعناه أنَّه قد حُدِّد، وإذا قيل: للقرابة فمعناه: أنَّ أحدها يحادُّ صاحبه ويقاربه، وقال قَتَادة: الإلُّ: الحَلِفُ، وقال مجاهدٌ: الإلُّ: اللهُ، ورُوي عنه: العَهْدُ.
وذكر العَزِيزيُّ أنَّ الإلَّ على خمسةِ أوجهٍ، فذكر هذه الأربعة، وزاد: إلٌّ: جِوارٌ، وأنكر بعضهم أن يكون الإلُّ اللهَ، لأنَّ أسماءَه توقيفيَّةٌ.
فصلٌ: وقول عمر: (وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ) يريد ما يُؤخذ مِنْ جزيتهم، وما يُنال منهم في تردُّدهم بين أمصار المسلمين.
فصلٌ: وفيه كما قاله المهلَّب: الحضُّ على الوفاء بالذِّمَّة، وما عُوقدوا عليه مِنْ قبض الأيدي عن أنفسهم وأموالهم غير الجزية، وقد ذمَّ الشَّارع مَنْ إذا عاهد غدر، وجعل ذلك مِنْ أخلاق النِّفاق.
وفيه حسن النَّظر في عواقب الأمور والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب.
فائدةٌ: روى ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح مصر» أحاديث الوصاة بقِبْطِ مصر:
منها: حديث أبي سلمة بن عبد الرَّحمن أنَّه ◙ أوصى عند وفاته: ((اللهَ اللهَ في قِبْط مصر، فإنَّكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدَّةً وأعوانًا في سبيل الله)).
ومنها: حديث رجلٍ مِنَ الرَّبَذَة أنَّ رسول الله صلعم قال: ((استوصوا بالأُدْمِ الجُعْدِ)) ثلاثًا، فسُئل فقال: ((قِبْط مصر فإنَّها أخوالٌ وأصهارٌ)).
ومنها: حديث أبي هانئٍ الخَوْلانيِّ عن الحُبُلِيِّ وعمرو بن حبيبٍ وغيرهما أنَّ رسول الله صلعم قال: ((إنَّكم ستقدمون على قومٍ جُعدٍ رؤوسُهم فاستوصوا بهم خيرًا)).
وفي أفراد مسلمٍ مِنْ حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: ((إنَّكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القِيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنَّ لهم ذمَّةً ورحمًا)).
ورُوي مِنْ طريق عمرَ بإسنادٍ فيه ابن لَهيعة، ومِنْ طريق كعب بن مالكٍ، أخرجهما العسكريُّ، وبإسنادٍ فيه ضعفٌ، عن رجلٍ مِنَ الصَّحابة يرفعه: ((اتَّقوا اللهَ في القِبْط)).
ومثله عن سليمان بن يسارٍ مرفوعًا: ((استوصوا بالقِبْط فإنَّكم ستجدونهم نِعْمَ الأعوانُ)).
ومثله مِنْ حديث ابن لَهيعة، عن عمرَ مولى عَفْرة أنَّه ◙ قال: ((اللهَ اللهَ في أهل الذِّمَّة أهل المَدَرة السَّوداء)) الحديث.