التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم

          ░19▒ باب: المصالحة على ثلاثة أيَّامٍ أو وقتٍ معلومٍ.
          3184- ذكر فيه حديث البراء (أنَّه صلعم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ...) الحديث.
          وسلف في الصُّلح أطول منه [خ¦2699]، وليس ما سقناه في أكثر الرِّوايات إنَّما مضى على أن يعتمر فإن صدَّه أحدٌ قاتله، فبركت ناقته، الحديثَ، فأتاه عروة بن مسعودٍ ثُمَّ رجلٌ مِنْ كنانة ثُمَّ مِكْرَزٌ ثُمَّ سُهيلٌ كما سلف، نبَّه عليه ابن التِّيْنِ.
          وقوله: (فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَلَّا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ) هو ما ترجم له، والمراد بأيَّامها وإنَّما قاضاهم على ذلك، لأنَّها ليست بمُقامٍ، وهي داخلةٌ في حكم السَّفر وقصر الصَّلاة فيها.
          وفيه الوفاء بالشَّرط والمطالبة بما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه [خ¦2711].