-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: كيف يُنبَذُ العَهد إلى أهل العهد
وقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال:58]
3177- ثُمَّ ساق حديث أبي هريرةَ ☺ قَالَ: (بَعَثَنِي أَبُو بكرٍ ☺ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى ألَّا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ) الحديث.
سلف في الصَّلاة والحجِّ [خ¦369] [خ¦1622] وفي آخره: (فَنَبَذَ أَبُو بكرٍ إِلَى النَّاس فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ مُشْرِكٌ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ).
ويأتي في المغازي والتَّفسير [خ¦4363] [خ¦4655]، وذكره أبو مسعودٍ وابن عساكرَ في مسند أبي بكرٍ، وخلَفٌ في مسند أبي هريرة.
ومعنى الآية: فانبِذ إليهم عهدهم الَّذي عاهدتهم عليه. وقال الأَزهَريُّ: معناه: إذا هادنتَ قومًا فعلمت بهم النَّقض فلا توقِع بهم سابقًا إلى النَّقض، حتَّى تُلقي إليهم أنَّك نقضت العهد، فتكونوا في علم النَّقض مستوين، ثُمَّ أوقِع بهم.
وقوله: (يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ) هو قول مالكٍ وجماعةٍ مِنَ الفقهاء وقيل: يوم عرفة.
وقوله: (وَإنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ لَأَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الحَجُّ الأَصْغَرُ) قال الدَّاوُديُّ: يعني العُمرة، وقيل: إنَّما قيل له الأكبر، لأنَّ النَّاس كانوا في الجاهليَّة يقفون / بعرَفة، وتقف قريشٌ بالمُزدَلِفة، لأنَّهم كانوا يقولون: لا نخرج مِنَ الحرم، فإذا كان صلاة الفجر يوم النَّحر وليلة النَّحر اجتمعوا كلُّهم بالمزدَلِفة، فقيل له: الحجُّ الأكبر لاجتماع الأكبر فيه.
قال ابن بَطَّالٍ: حُجَّة الأوَّل ما قصَّه أبو هريرة ونادى به في الموسم عن الصِّدِّيق، عن رسول الله صلعم أنَّ يومَ الحجِّ يومُ النَّحر، وأمَّا جهة النَّظر فيومُ النَّحر يُعظِّمه أهل الحجِّ وسائر المسلمين بالتَّلبية، وفيه صلاة العيد والنَّحر بالتَّكبير، ألا ترى قوله: ((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)) فجعل له حرمةً على سائر الأيَّام كحرمة الشَّهر على سائر الشُّهور، والبلد على سائر البلاد.
فصلٌ: قام الإجماع على أنَّ للإمام نبذ عهد مَنْ يخاف خيانته وغدره بالحرب بعد أن يُعْلِمَه بذلك، وقيل: إنَّ هذه الآية نزلت في قُريظة، لأنَّهم ظاهروا المشركين على حرب رسول الله صلعم ونقضوا العهد.
وقال الكِسائيُّ: السَّواءُ العدل، وقال ابن عبَّاسٍ: المِثل، وقيل: أعلمهم أنَّك قد حاربتهم حتَّى يصيروا مثلك في العلم.
قال المهلَّب: وإنَّما خشي ◙ مِنَ المشركين عند الطَّواف بالبيت خيانتهم، ولم يأمن مكرهم، فأراد الله تعالى أن يُطهِّر البيت مِنْ نجاستهم، لقوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:28] وأراد تنظيف البيت ممَّن كان يطوف عُريانًا.
وفيه دليلٌ أنَّ حَجَّة الصِّدِّيق أبي بكرٍ بالنَّاس كانت حجَّة الإسلام، لأنَّه وقف بعرفة ووقف في ذي الحِجَّة، والوقوف بعرفة بنصِّ قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة:199] يعني: طوائف العرب، وقد اتَّفق أهل السِّيَر أنَّ العرب كانت تفترق فرقتين، فرقةً تقف بعرفة، وكانت قريشٌ تقف بالمشعر الحرام، وتقول: نحن الحُمْس ولا نعظِّم غير الحَرم، فإذا كان يوم النَّحر اجتمعت القبائل كلُّها بمِنًى، وهو يوم الاجتماع الأكبر، وقد أسلفنا اجتماعهم بالمُزدلفة أيضًا.