-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بَاب: طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَها ثَمَنٌ.
3185- ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعودٍ السَّالفَ في الطَّهارة بفوائده.
وفي طرح جيفهم في البئر دلالةٌ على جواز المُثلة بهم إذا ماتوا؛ فإنَّهم جرَّروا أميَّة بن خلَفٍ _أو أُبيًّا كما في البُخَاريِّ والصَّحيح أُميَّة وأمَّا أبيٌّ فقتله النَّبيُّ صلعم بيده يوم أُحدٍ_ حتَّى تقطَّعت أوصاله، وهذا يدلُّ على أنَّ نهيه عن المُثلة إنَّما هو في الأحياء قاله ابن بَطَّالٍ، قال: والبئر الَّتي أُلقوا فيها يحتمل أن تكون للمشركين فأراد النَّبيُّ صلعم إفسادَها عليهم، أو لا يكون لأحدٍ عليها مِلكٌ وكانت معطَّلةً.
وقوله: (وَلَا يُؤْخَذُ لَها ثَمَنٌ) أي: لا يجوز أخذ الفداء مِنَ المشركين، إذ كان أصحاب القَليب رؤساء مشركي مكَّة، ولو مكَّن أهلهم مِنْ إخراجهم مِنَ البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال، وإنَّما لا يجوز أخذ الثَّمن فيها، لأنَّها ميتةٌ لا يجوز تملُّكها ولا أخذ / عوضٍ عنها.
وقد حرَّم الشَّارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابرٍ.
وفي «التِّرمِذيِّ» مِنْ حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَمٍ عن ابن عبَّاسٍ: ((أنَّ المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجلٍ مِنَ المشركين فأبى صلعم أن يبيعهم إيَّاه)) قال: وقد رواه أيضًا الحجَّاج بن أَرْطأة، عن الحكم. قال أحمد: لا يُحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال البُخَاريُّ: هو صدوقٌ، ولكنْ لا نعرف صحيحَ حديثه مِنْ سقيمه. قال التِّرمِذيُّ: إنَّما يَهِمُ في الإسناد، وقال الثَّوْريُّ: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمة.
وذكر ابن إسحاق قال: لمَّا كان يوم الخندق اقتحم نَوفل بن عبد الله بن المُغيرة المُخزوميُّ، فتورَّط فيه فقُتِل، فغَلب المسلمون على جسده، فسألوا رسول الله صلعم أن يبيعهم جسدَه، فقال: ((لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه فخلَّى بينهم وبينه)).
قال ابن هشامٍ: أعطَوا رسول الله صلعم في جسده عشَرةَ آلاف درهمٍ فيما بلغنا عن الزُّهْريِّ.
فصلٌ: فيه جواز ستر عورات المشركين وطرحُهم في الآبار المعطَّلة، وهو مِنْ باب ستر الأذى ومواراة السَّوءة والعورة الظَّاهرة. وفيه مواراة جِيفة كلِّ ميِّتٍ مِنْ بني آدم عن العيون ما وُجد السَّبيل إلى ذلك ولو كافرًا، لأمرِه ◙ أن يُجعلوا في قَليب بدرٍ، ولم يتركهم مطروحين بالعراء، فالحقُّ الاستنان به فيمن أصابه في معركة الحرب أو غيرها مِنَ المشركين، فيوارُون جِيفته إن لم يكن لهم مانعٌ مِنْ ذلك ولا شيء يَعجلُهم عنه مِنْ خوف كثرة عدوٍّ. وإذا كان ذلك مِنْ سُنَّته في مشركي أهل الحرب فالذِّمِّيُّ أولى، إذا مات ولا أحد مِنْ أوليائه وأهل مِلَّته بحضرته وحضره أهل الإسلام أولى أن تكون السُّنَّةُ فيهم سنَّتَه في أهل بدرٍ في أن يوارُوا جيفته ويدفنوه. وقد أمر الشَّارع عليًّا في أبيه أبي طالبٍ إذ مات فقال: ((اذهَب فوارِه)) فإن لم يفعلوا ذلك لشاغلٍ أو مانعٍ لهم مِنْ ذلك لم أرهم حَرِجين بترك ذلك، لأنَّ أكثر مغازي رسول الله صلعم الَّتي كان فيها القتال لم يُذكر عنه في ذلك ما ذُكر عنه يوم بدرٍ.
فصلٌ: قوله: (إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم وَهُوَ سَاجِدٌ):
(عُقْبَة) هذا قُتل يوم بدرٍ صبرًا وحدَه، قال: أُقتَل مِنْ بين هؤلاء؟ قال: ((نعم)) قال: بم؟ قال: ((بافترائك على اللهِ وكُفرك)) قال: فمَنْ للصِّبية؟ قال: ((النَّار)) ولم يكن مِنْ أَنفُسِ قريشٍ وإنَّما كان ملصَقًا فيهم، وكان مِنْ أشدِّ النَّاس على رسول الله صلعم، قاله الدَّاوُديُّ، وتعقَّبه ابن التِّيْنِ فقال: ظاهر قوله ◙: (عَلَيْكَ المَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ) أنَّه مِنْ أشرافهم، لأنَّ الملأَ: الأشراف، إلَّا أن يريد أكثرَ مَنْ ذَكَر.