-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب: أَمَانِ النِّساءِ.
3171- ذكر فيه حديث أمِّ هانئٍ السَّالف في الطَّهارة [خ¦280].
وفيه أبو النَّضْر، واسمه: سالم بن أبي أميَّة، مات في خلافة مروان بن محمَّدٍ.
وفيه أبو مُرَّة يزيد بن مرَّة مولى عَقِيلٍ، وقيل: مولى أمِّ هانئٍ، وهو ما في البُخَاريِّ.
قال الدَّاوُديُّ: وهو واحدٌ، وإنَّما كان عبدًا لهما فأعتقاه، فنُسب مرَّةً لهذا ومرَّةً لعَقِيلٍ، قال: وقوله: (عَامَ الحُدَيْبِيَةِ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ) وهمٌ مِنْ عبد الله بن يوسف شيخ البُخَاريِّ، وهو عجيبٌ منه، فالَّذي في الرِّوايات كلِّها: ((عام الفتح)).
وقوله: (وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ) صِفَتُهُ أن تَجعل الثَّوب أيمن منها أو تجعله مِنْ وراء ظهرها.
وقوله: (عَلِيٌّ) يحتمل أن يكون تهديدًا بالقتل ليستأمر النَّبيَّ في قتله، ويحتمل عنده أنَّ جوار المرأة لا ينفع كالابن.
قال ابن التِّيْنِ: والمؤمِّنون سبعةٌ: إمامٌ وحرٌّ وحرَّةٌ وعبدٌ وصبيٌّ يعقلُ ومجنونٌ وكافرٌ، فأمان الإمام جائزٌ قطعًا، وأمان المجنون والكافر غير جائزٍ قطعًا، واختُلف في الباقي، فمنع عبد الملك أمان الجميع، وخالفه ابن القاسم في العبد، وقال سُحْنون: إنْ أذن له سيِّده في القتال صحَّ أمانُه، وكذلك خالفه في الصَّبيِّ والمرأة والحرِّ.
وجه قول ابن القاسم قوله ◙ بعد هذا: ((ذمَّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمَنْ أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله)).
قلت: عندنا لا يصحُّ أمان الثَّلاثة الأخيرة.
فصلٌ: فيه مِنَ الفقه: جواز أمان المرأة، وأنَّ مَنْ أمَّنتْه حرُم قتلُه، وقد أجارت زينبُ بنت رسول الله / أبا العاصي بن الرَّبيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، منهم: مالكٌ والثَّوْريُّ وأبو حَنيفةَ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ وأحمد وإسحاق.
وشذَّ عبد الملك ابن الماجِشُون وسُحْنون عن الجماعة فقالا: أمان المرأة موقوفٌ على جواز الإمام، فإن أجازه جاز وإن ردَّه رُدَّ، واحتجَّ مَنْ ذهب إلى ذلك بأمان أمِّ هانئٍ لو كان جائزًا على كلِّ حالٍ دون إذن الإمام ما كان عليٌّ ليريدَ قتل مَنْ لا يجوز قتله بأمان مَنْ يجوز أمانه ولقال لها: مَنْ أمَّنتِ أنتِ وغيرُك فلا يحلُّ قتلُه.
فلما قال لها: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) كان دليلًا على أنَّ أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردِّه.
واحتجَّ الآخرون بأنَّ عليًّا وغيره لا يعلم إلَّا ما علمه رسول الله، وإنَّ إرادتَه لقتل ابن هُبَيرة كان قبل أن يعلم قوله: ((ذمَّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم)) ولمَّا وجدنا هذا الحديث مِنْ رواية عليٍّ ثبت ما قلناه، وكان مِنَ المحال أن يعلم عليٌّ هذا مِنْ رسول الله صلعم ويرويَه عنه، ثُمَّ يريدَ قتل مَنْ أجارته أختُه، وعلى هذا القول يكون تأويلُ قوله: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) أي: إنَّ سنَّتنا وحكمنا إجارةُ مَنْ أجرتِ أنت ومثلُك، والدَّليل على صحَّة هذا التَّأويل قوله ◙: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمَّتهم أدناهم)) والمرأة مِنْ أدناهم.
وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق مِنْ حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه أنَّه ◙ خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة، وقال: ((يدُ المسلمين واحدةٌ على مَنْ سواهم)) وذكر الحديث.