-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب: مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صلعم مِنَ البَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ البَحْرَيْنِ وَالجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الفَيْءُ وَالجِزْيَةُ؟
ذكر فيه ثلاثةَ أحاديثَ:
3163- أحدها: حديث أنسٍ: (دَعَا النَّبيُّ صلعم الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالبَحْرَيْنِ فَقَالُوا: لَا وَاللهِ حتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلَهَا) الحديث سلف في كتابة القَطائع مِنَ الشُّرب، معلَّقًا عن اللَّيث عن يحيى بن سعيدٍ عن أنسٍ [خ¦2377]، وهنا أسنده عن أحمد بن يونس حدَّثنا زهيرٌ عن يحيى به، ويأتي في فضائل الأنصار [خ¦3794].
3164- ثانيها: حديث جابرٍ قال: كان النَّبيُّ صلعم قال لي: (لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا...) / الحديث سلف في الخُمس [خ¦3137].
3165- ثالثها: حديث أنسٍ أيضًا علَّقه، فقال: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صلعم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَقَالَ: (انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ) وساق الحديث، وسلف في الصَّلاة [خ¦421].
قال المهلَّب: إنَّما أراد النَّبيُّ صلعم أن يخصَّ الأنصار بهذا الإقطاع، لمَّا كانوا تفضَّلوا به على المهاجرين مِنْ مشاركتهم في أموالهم، فقالت الأنصار: لا والله حتَّى تكتب لإخواننا مِنْ قريشٍ، يعني: المهاجرين بمثلها إمضاءً لما وصفهم اللهُ به مِنَ الأَثَرَة على أنفسهم، وحُسن التَّمادي على الكرم.
وفيه جواز التَّردُّد على الإنسان بالقول فيما يأباه المرَّة بعد المرَّة، وجواز التَّرداد بالإبانة عن الشَّيء، لما يكون في ذلك مِنَ الفخر والعزِّ، كما أبت الأنصارُ أن تقبل مال البحرين دون المهاجرين، فكان في ذلك فخرُهم وعزُّهم.
وفيه لزوم الوعد للأمراء وأشراف النَّاس، وأنَّه ممَّا يُقضى عنهم على طريق التَّفضُّل لمشاكلة ذلك لأخلاقهم، وسلف في الهِبات ما يلزم مِنَ العِدَة وما لا يلزم، فراجعْه مِنْ ثَمَّ.
وفيه تأديةُ الإمام ديونَ مَنْ كان قبله مِنَ الأئمَّة والخلفاء.
وفيه أنَّ مَنْ كان أصله على سبيل التَّفضُّل أن يكون جزافًا بغير وزنٍ، بخلاف البيوع وما فيه معنى التَّشاحِّ.
وأمَّا الفيء والجزية والخَراج فحكمُ ذلك واحدٌ، وهو ما اجتُبي مِنْ أموال أهل الذِّمَّة مَّما صُولحوا عليه مِنْ جزية رؤوسهم الَّتي بها حُقنت دماؤهم وحُرِّمت أموالهم، ومنها: وظيفة أرض الصُّلح الَّتي منعها أهلها حتَّى صُولحوا منها على خراج مسمًّى، ومنها: خراج الأَرَضين الَّتي فُتحت عَنوةً، ثُمَّ أقرَّها الإمام في أيدي أهل الذِّمَّة على الجزية يؤدُّونه، ومنها ما يأخذ العاشر مِنْ أموال أهل الذِّمَّة الَّتي يمرُّون بها لتجارتهم، ومنها ما يُؤخذ مِنْ أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتِّجارة، فكلُّ هذا مِنَ الفيء الَّذي يعمُّ المسلمين غنيَّهم وفقيرَهم فيكون في أَعْطِيَة المقاتِلة وأرزاق الذُّرِّيَّة، وما ينوب الإمام مِنْ أمور النَّاس بحسن النَّظر للإسلام وأهله، قاله أبو عُبيدٍ.
واختلف أصحابنا في قَسم الفيء فرُوي عن الصِّدِّيق التَّسويةُ بين الحرِّ والعبد، والشَّريف والوضيع، ورُوي عنه أنَّه كُلِّم في أنَّ يفضِّل بين النَّاس فقال: فضيلتهم عند الله، فأمَّا هذا المعاش فالتَّسوية فيه خيرٌ، وهو مذهب عليٍّ، وبه قال عطاءٌ والشَّافعيُّ.
وأمَّا عمرُ فإنَّه كان يفضِّل أهل السَّوابق ومَنْ له مِنْ رسول الله قرابةٌ في العطاء، وفضَّل أمَّهاتِ المؤمنين فيه على النَّاس أجمعين، ففَرضَ لكلِّ واحدةٍ اثني عشر ألفًا، ولم يُلحِق بهنَّ أحدًا إلَّا العبَّاس، فإنَّه جعله في عشرة آلافٍ.
وذهب عثمانُ في ذلك إلى التَّفضيل أيضًا، وبه قال مالكٌ، فلمَّا جاء عليٌّ سوَّى بين النَّاس، وقال: لم أعِبْ تدوين عمرَ الدَّواوين ولا تفضيله، ولكنِّي أفعل كما كان خليلي رسول الله صلعم يفعل.
فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين، ثُمَّ يأمر ببيت المال فيُنضح ويُصلَّى فيه.
وأمَّا الكوفيُّون فالأمر عندهم في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إنْ رأى التَّفضيل فضَّل، وإن رأى التَّسوية سوَّى.
وأحاديث الباب دالَّةٌ على التَّفضيل، فهي حُجَّةٌ لِمَنْ قال به.
فصلٌ: في حديث أنسٍ الثَّاني: في مال البحرين: (فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بهِ رَسُولُ الله صلعم) قال الشَّيخ أبو محمَّدٍ: كان مئة ألفٍ وثمانين ألفًا.
وقال الدَّاوُديُّ: كان ثمانين ألفًا، ولعلَّه سقط منه مِنَ الكاتب مئة ألفٍ، كما نبَّه عليه ابن التِّيْنِ.
وقوله: (احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ) الكاهل: ما بين الكتفين.