-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (بَابُ العَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ)
ذكر فيه أربعة أحاديث:
2546- حديثَ ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (العَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ).
2547- وحديثَ أبي موسى قال: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَدَّبَهَا....) الحديث كما سلف قريبًا [خ¦2544]، وزيادة (وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ) وسلف في العلم [خ¦97].
2548- وحديثَ أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ).
2549- وحديثَه أيضًا: (نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ).
الشَّرح: وقع في كتاب ابن بَطَّالٍ عزو حديث أبي هريرة لأبي موسى وهو غلطٌ، فإنَّهُ أسقط حديث أبي موسى وركَّبَه عَلَى حديث أبي هريرة، ولمَّا كان للعبد في عبادة ربِّهِ أجرٌ كان لَه في طاعة سيِّدِه ونصحهِ لَه أجرٌ أيضًا، ولكنْ لا بالتَّساوي لأنَّ طاعة الرَّبِّ أوجبُ مِنْ طاعة العبد.
وفيه حضُّ المملوك عَلَى نُصح سيِّدِه، لأنَّهُ راعٍ في مالِه وهو مسؤولٌ عمَّا استرعى، فبان أنَّ أثر نصحِه طاعةُ الله فهذا يبيِّن فضل أجرِه في طاعة ربِّه عَلَى طاعة سيِّدِه.
وقولُه: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الجِهَادُ...) إلى آخرِه، هو مِنْ قول أبي هريرة، كما نبَّه عليه الدَّاوُدِيُّ وغيرُه.
وفيه دليلٌ أنَّهُ لا جهاد عَلَى عبدٍ إلَّا أن يتعيَّن ولا حجَّ، لأنَّهُ غير مُستطيع السَّبيل، وأمَّا بِرُّ الوالدين فيلزم العبد منْه مِنْ خفض الجناح ولين القول والتذلُّل ما يلزم المسلمين، وأمَّا السَّعي عليْهما بالنَّفقة والكسوة فلا يلزمُه لأنَّ نفقتَه وكسوتَه عَلَى مولَاْه وكسبه لمولَاْه ولا تصرُّف لَه في شيءٍ إلَّا بإذنِه.
وقولُه: (نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ) أي نِعْمَ العملُ، ووقع في نسخة الشَّيخ أبي الحسن <نِعِمَّ مَا> بتشديد الميم الأولى. قال ابن التِّينِ: ولا أعلم لَه وجهًا، وإنَّما صوابُه (نِعِمَّا لأحَدِهم) بالتَّشديد، إذا وصلت تُدْغم مثل {نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ} [النساء:58].
وقولُه: (لَهُ أَجْرَانِ) في العبد والأَمَة يعني بتضعيفِهما، قالَه ابن التِّينِ، ثُمَّ قال: وقيل: معنَاْه لَه أجرُه مرَّتين عَلَى كلِّ واحدٍ مِنْ هذين الغرضين، لأنَّهُ زاد لربِّه إحسانًا ولسيِّدِه نُصْحًا فكان لَه أجرُ الواجبَين وأجرُ الزِّيادة عليْهما لأنَّ الدَّليل قد عُلم مِنْ غير هذا أنَّهُ عَلَى كلِّ واحدٍ أجرٌ، فحُمل عَلَى فائدةٍ جديدةٍ، قال: والظَّاهر مِنَ الأخبار خلافُ هذا، وأنَّ الشَّارع إنَّما بيَّن ذلك لئلَّا يظنَّ ظانٌّ أنَّهُ غير مأجورٍ عَلَى العبوديَّة، ويدلُّ عَلَى ذلك قولُه: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى...) إلى آخرِه، والنُّصح واجبٌ عليْه لسيِّدِه وليس هو زيادةً عَلَى الواجب.
وقولُه: (لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) عَلَى هذا المعنى امتحان الله أنبياءَه وأولياءَه، ابتلى يوسف بالرِّقِّ، ودانيالَ حين سَبَاه بُخْتَنَصَّرُ في جملة بني إسرائيلَ، وكذا ما روي أنَّ الخَضِر وقع في الرِّقِّ حين سأله سائلٌ لوجه الله فلم يكن عندَه ما يعطيه، فقال لَه: سألتني بوجه اللهِ ولا أملك إلَّا رقبتي فبعني واستنفق ثمني أو كما قال. /