-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (بَابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلعم: العَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ)
وَقَوْلِهِ ╡: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} إلى قولِه: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:36].
{ذِي القُرْبَى} [النساء:36] القَرِيبُ، وَالجُنُبُ الغَرِيبُ، الجَارُ الجُنُبُ يَعْنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ.
2545- ثُمَّ ساق حديثَ أبي ذرٍّ السَّالفَ في الإيمان [خ¦30]، في باب المعاصي مِنْ أمر الجاهليَّة، وساق الآية لقولِه: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:36] والتَّقدير وصَّاكم بالوالدين إحسانًا أي أحسنوا للوالدين إحسانًا وبكل مَنْ ذكر عطفَه عليْهم، وما ذكرَه في ذي القربى هو كذلك، وما ذكرَه في الجُنُب هو قول ابن عبَّاسٍ، والصَّاحب بالجَنْب هو المرأة، قالَه عليٌّ وابن مَسْعودٍ وابن أبي ليلى.
وقال عكرمة والضَّحَّاك: هو الرَّفيق في السَّفر، وابن السَّبيل هو الضَّيف، والمختال ذو الخيلاء، ولمَّا كان مِنَ النَّاس مَنْ يتكبَّرُ عَلَى أقربائِه أعلم الرَّبُّ _جلَّ جلالُه_ أنَّهُ لا يحبُّ مَنْ كان كذا.
وقولُه: / (إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا) قيل: هو بلالٌ.
وقولُه: (إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ) أي حَشَمُكم وخدمُكم، والمراد أخوُّةُ الإسلام والنَّسب لأنَّ النَّاس كلَّهم بنو آدم.
وقولُه: (تَحْتَ يَدِهِ) أي مُلكه، وإن كان العبد محترفًا فلا وجوب عَلَى السَّيِّد.
وقولُه: (فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ) هو أمر نَدْبٍ، وقيل لمالكٍ: أيأكل مِنْ طعامٍ لا يأكل منْه عيالُه ورقيقُه، ويلبس ثيابًا لا يكسوهم؟ قال: أُراه مِنْ ذلك في سعةٍ، قيل لَه: فحديث أبي ذرٍّ؟ قال: كانوا يومئذٍ ليس لَهم هذا القوت.
وقولُه: (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ) هو أمرٌ واجب، وكان عمرُ بن الخطَّاب يأتي الحوائط فمَنْ رآه مِنَ العبيد كُلِّف ما لا يُطيق وضعَ عنْه، ومَنْ أُقِلَّ رزقُه زاده منه.
قال مالكٌ: وكذلك كان يفعل فيمن يَعمل بالأجر ولا يُطِيقُه، وروي أنَّهُ صلعم قال: ((أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ: المَرْأَةِ وَالمَمْلُوكِ)) وأمر ◙ مَواليَ أبي طَيبة أن يخفِّفوا عنْه مِنْ خَراجِه، وقد قرَّرنا أنَّ التَّسوية في المَطعم والملبس استحبابٌ وهو ما عليْه العلماء، فلو كان سيِّدُه يأكل الفائق ويلبس الغالي، فلا يجب عليْه مساواة مملوكِه، وما أحسنَ تعليل مالكٍ ☺ أنَّهُ كان ليس لَهم هذا القوت، يشير إلى أنَّ ما ذكرناه لم يكن لأحدٍ مِنَ الصَّحابة الَّذين خاطبَهم بما خاطبَهم بِه بأكل مثلِها، إنما كان الغالب مِنْ قُوتِهم التَّمرَ والشَّعيرَ، وقد صحَّ أنَّ سيِّدنا رَسُول الله صلعم قال: ((لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ، فإنْ زادَ عَلَى مَا فَرَض عليهِ مِنْ قوتهِ وكِسْوتهِ بالمَعْروفِ كانَ مُتفضِّلًا مُتطوِّعًا)).
وقال رَبيعةُ بن أبي عبد الرَّحمنِ: لو أنَّ رجلًا عمل لنفسِه خَبِيصًا، فأكلَه دون خادمِه ما كان بذلك بأسٌ، وكان يرى أنَّهُ إذا أطعم خادمَه مِنَ الخبز الَّذي يأكل منْه فقد أطعمَه ممَّا يأكل منْه، لأن (مِنْ) عند العرب للتَّبعيض، ولو قال: أطعموهم مِنْ كلِّ ما تأكلون لعَمَّ الخبيص وغيرِه، وكذا في اللِّباس.
وقولُه: (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ) هو كقولِه تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، ولمَّا لم يكلِّفنا اللهُ فوق طاقتنا ونحن عبيدُه وجب أن نمتثل لحُكمِه وطريقتِه في عبيدنا.
وقولُه: (فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ) فيْه جوازُ تكليف ما فيْه مشقَّةٌ، فإن كانت غالبةً وجب العون عليْها، وروى هشام بن عروة عن أبيْه عن عائشة مرفوعًا: ((لا تَسْتَخْدِمُوا رَقِيْقَكُم باللَّيْلِ، فإنَّ النَّهَارَ لَكُم واللَّيلُ لَهُمْ)).
وروى معمرٌ عن أيُّوب، عن أبي قِلَابة يرفعُه إلى سلمان أنَّ رجلًا أتَاْه وهو يَعجنُ فقال: أينَ الخادم؟ قال: أرسلتُهُ في حاجةٍ فلم نكن لنجمع عليْه ثنتين، أن نُرْسِلَه ولا نكفيَه عملَه.
وفيْه الوصاة مِنَ الشَّارع بِما ملكت أيماننا، وهو آخر ما أوصى بِه عند موتِه لأنَّ الله تعالى وصَّى بِهم في كتابِه.
وفيه أنَّهُ لا حدَّ عَلَى مَنْ قذف عبدًا ولا عقوبةَ ولا تعزير، وقد قال بعض العلماء: أرى إذا كان العبد صالحًا أن يعاقَب القاذفُ لَه والمؤذي.