-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (بَابُ بَيْعِ الوَلاَءِ وَهِبَتِهِ)
2535- ذَكر فيْه حديثَ ابن عمر: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ). وأخرجَه مسلمٌ أيضًا.
2536- وحديثَ عائشة في بَرِيرة، وقد سلف [خ¦456].
والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون عَلَى أنَّهُ لا يجوز بيعُ الولاء ولا هبتُه، وهذا أصلُه.
قال ابن المُنْذِرِ: وفيْه قول ثانٍ: روي أنَّ ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مَوالِيْها مِنَ العبَّاس وولاؤُهم اليوم لَهم، وأنَّ عروة ابتاع ولاء طَهْمانَ لورثة مصعب بن الزُّبير.
وذَكر عبد الرَّزَّاق عن عطاءٍ أنَّهُ يجوز للسيِّد أن يأذن لعبدِه أن يوالي مَنْ شاء، هذا هو هبة الولاء.
وستأتي المسألة في باب إثم مَنْ تبرَّأ مِنْ مَواليْه، في الفرائض.
وصحَّ مِنْ حديث ابن عمر مرفوعًا: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثَ)) صحَّحَه ابن خُزيمة وابن حِبَّانَ والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف البَيهَقيُّ فَأَعَلَّه.
وذكرَه ابن بَطَّالٍ مِنْ حديث إسماعيل بن أميَّة، عن نافعٍ، عن ابن عمر مرفوعًا: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كالنَّسَبِ)) وأوردَه ابن التِّينِ بلفظٍ بزيادة ((لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ)).
ثم قال: وعليْه جماعة أهل العلم، وقام الإجماع عَلَى أنَّهُ لا يجوز تحويل النَّسب، وقد نسخ الله تعالى المورايث بالتَّبنِّي بقولِه: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} _إلى قولِه_ {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب:5]، ولعن رَسُول الله صلعم مَنِ انتسب إلى غير أبيْه، وانتمى إلى غير مَواليْه، فكان حُكم الولاء كحُكم النَّسب في ذلك، فكما لا يجوز بيع النَّسب ولا هبتُه كذلك الولاء ولا نقلُه ولا تحويلُه وأنَّهُ للمُعتِق، كما قَالَ ◙، وهذا ينفي أن يكون الولاء للَّذي يُسلم عَلَى يديه وللملتقط، وسيأتي إيضاحُه في الفرائض.
ونقل ابن التِّينِ عن قومٍ أنَّهُ إذا أَذِن المولى الأعلى للأسفل يوالى غيرَه جاز، وكانت العرب تبيع الولاء وتَهَبُهُ، فنهى الشَّارع عنْه.
قال: واختُلِف في ولاء السائبة، فمشهور مذهب مالكٍ أنَّ ولاءَه لجميع المسلمين، وقيل: لمعتِقِه، قاله ابنُ نافعٍ وابن الماجِشُون، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.
وقال ابن شهابٍ والأوزاعيُّ عن السَّائبة يُوالي مَنْ شاء، وهو عند مالكٍ مكروهٌ، وأنكرَها سُحْنون وأصبغُ، وقالا: هو جائزٌ فعلُه.
واختُلِف في ولاء مَنْ أعتق عبدًا عن غيرِه، فمذهب مالكٍ أنَّهُ للمعتَق عنْه، وقيل: الولاء للمعتِق.
وقال الشَّافعيُّ بالأوَّل إن كان بأمرِه، وإلَّا فللمعتِق، لقولِه ◙: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
وذُكر عن سُحْنون أنَّ إجماعَهم عَلَى الوَصِيِّ يُعْتِق بأمر المُوصي أنَّ الولاء للمُوصي، يدلُّ أنَّ هذا الحديث ليس عَلَى عمومِه، وهذا احتجاجٌ فيْه نظرٌ.
وكذا احتجَّ في «المدوَّنة» وإن أعتق نَصرانيٌّ مسلمًا ثُمَّ أسلم لم يرجع الولاء عنْه في مشهور مذهب مالكٍ.
وكذلك لا ولاء لعَصَبَتِه مِنَ المسلمين، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: الولاء لَه إن أسلم، ولعَصَبَتِه مِنَ المسلمين ما لم يُسلم، وقالَه محمَّد بن عبد الحكم، واحتجَّ في «المدوَّنة» ابنُ القاسم أنَّ الولاء / لِمَنْ أُعتق عنْه، لحديث سعد بن عُبادة: يا رَسُولَ الله، إنَّ أُمِّي ماتتْ، أينفعُها أن أُعتِقَ عنْها وليس لَها مالٌ؟ قال: ((نعم)).
واختُلِف في الولاء إذا أُعْتِقَ عبدٌ مِنَ الخُمس أو الزَّكاة، فقال مالكٌ: ولاؤُه للمسلمين، وقال الشَّافعيُّ والكوفيُّون: لا يُعتَق منْهما.
واختُلف إذا أسلم عَلَى يديْه فقال مالكٌ: ولاؤُه لجميع المسلمين وخالف الشَّافعيُّ، وقال العراقيُّون: إذا أسلم عَلَى يديْه ووالَاْه أو والَاْه فقط.
وحديث بَرِيرة سلف [خ¦456] الكلام عليْه، واختُلف إذا أُعْتقت الأَمَة تحت حُرٍّ هل لَها خيارٌ؟ فعند مالكٍ لا.
واختُلف في المكاتَب يموت سيِّدُه، فيؤدِّي بعضَ نجومِه بعد موت سيِّدِه، فقيل: هو للسَّيِّد ولِمَنْ يرِث ولاءُه، وقيل: هو بين الورثة، وقيل: للسَّيِّد منْه بحسابِ ما أدَّى، وللورثة بحسابِ ما أدَّى بعد موتِه.
واختُلف في ولاء المنبوذ، فقال مالكٌ: لجماعة المسلمين، وزاد العراقيُّون إلَّا أن يشاءَ أن يواليَ أحدًا، وقال اللَّيث: للملتقطة وولاءُ ابن المعتَقة لمَوالي أمِّه حُرًّا كان أبوْه أو عبدًا عربيًّا كان أو غيرَه، وقيل: يرثهُ العرب إن كان أبوْه عربيًّا، واحتجُّوا بزيد بن حارثة مولى رَسُول الله صلعم لأنَّهُ مِنَ العرب وأولادُه إلى يومنا هذا بِعتقِ رَسُول الله صلعم لَه يُعَدُّون في مَوالي بني هاشمٍ ويَعقل عنْهم بنو هاشمٍ.