التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات

          ░3▒ (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ العَتَاقَةِ فِي الكُسُوفِ أَوِ الآيَاتِ)
          2519- ذكر فيْه حديثَ زائدةَ بن قُدامة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: (أَمَرَ النَّبيُّ صلعم بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) تَابَعَهُ عَلِيٌّ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ.
          2520- وحديثَ عثَّامٍ عن هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: (كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الكُسُوفِ بِالعَتَاقَةِ).
          هذا الباب سلف في بابِه مِنَ الصَّلاة [خ¦1054].
          قَالَ المُهلَّب: إنَّما أمر بالعَتَاقة في الكسوف لأنَّ بالعتق يستحقُّ العتقَ مِنَ النَّار، والكسوف آيةٌ مِنْ آيات الله تعالى، قال تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء:59] فلذلك صلَّى وأطال مِنْ أجل الخوف الَّذي توعَّد الله عليْه في القرآن وأمر بالعَتَاقة.