-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بَابٌ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ)
2518- ذكر فيْه حديث أَبِي ذَرٍّ _هو جُندُب بن جُنادة مات بالرَّبَذَة سنة اثنتين وثلاثين وصلَّى عليْه ابنُ مَسْعودٍ وقد جاء مِنَ العراق ثُمَّ قَدِم المدينة فمات بِها بعد بعشَرة أيَّامٍ_ سَأَلْتُ النَّبيَّ صلعم أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ) قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَغلاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تُعِينُ صانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ) قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاس مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ).
(أَغْلاهَا) ضبطَه الشَّيخ أبو الحسن بعينٍ مهملةٍ وضبطَه أبو ذرٍّ بمعجمةٍ، ومعناه أنَّ مَنِ اشتراها بكثير الثَّمن فإنَّما فعل ذلك لنَفاستِها عندَه، ومَنْ أعتق رقبةً نفيسةً عندَه وهو مغتبِطٌ بِها فلم يُعتقها إلَّا لوجه الله، وهذا الحديث في معنى قولِه تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92] وكان لابن عمر جاريةٌ يحبُّها فأعتقها لهذه الآية، ثُمَّ اتَّبعتْها نفسُه فأراد أن يتزوَّجَها فمنعَه بنوه، فكان بعد ذلك يقرِّب بنيْها مِنْ غيرِه لمكانِها مِنْ قلبِه.
قَالَ المُهلَّب: وإنَّما قرنَ الجهادَ في سبيل الله بالإيمان / بِه، لأنَّهُ كان عليْهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتَّى تكون كلمة الله هي العليا، وحتَّى يفشوَ الإسلام وينتشرَ فكان الجهادُ ذلك الوقتَ أفضلَ مِنْ كلِّ عملٍ.
وقولُه: (تُعِينُ صانِعًا) أي فقيرًا.
(أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ) عاملًا لا يستطيع عمل ما يحاولُه، والخَرَقُ لا يكون إلَّا في اليدين، وهو الَّذي لا يُحسنُ الصِّناعات، قال ابْنُ سِيْدَهْ: خَرِقَ الشَّيءَ جهلَهُ ولم يُحْسِن عملَه وهو أَخْرق، وفي «المثلَّث» لابن عُدَيسٍ الخُرْقُ جمع الأَخْرق مِنَ الرِّجال والخَرْقَاء مِنَ النِّساء وهما ضدُّ الصَّنَاع والصَّنع.
وقولُه: (ضَايِعًا) أي فقيرًا هو ما فسَّره ابن بَطَّالٍ، وكذا ضبطَه غيرُه بالضَّاد المعجمة، وأنَّهُ رواية هشامٍ، وصوابُه (صَانِعًا) بالصَّاد المهملة وبالنُّون.
وقال النَّوويُّ: الأكثر في الرِّواية بالمعجمة، وقال عِياضٌ: روايتنا في هذا مِنْ طريق هشامٍ بالمعجمة، وعن أبي بحرٍ بالمهملة، وهو صواب الكلام، لمقابلتِه بالأخرق وإن كان المعنى مِنْ جهة معونة الصَّانع أيضًا صحيحًا، لكنْ صحَّت الرِّواية عن هشامٍ بالمهملة، وقال ابن المَدِينيِّ: الزُّهْريُّ يقوله بالمهملة، ويرَون أنَّ هشامًا صحَّفَه بالمعجمة، والصَّواب قول الزُّهْريِّ.
تنبيهاتٌ:
أحدُها: إذا كانا مُسلِمَين فأفضلُهما أغلَاْهما ثمنًا كما سلف.
قال أبو عبد الملك: إذا كان ذلك في ذوي الدِّين، واختُلف إذا كان النَّصرانيُّ أو اليهوديُّ أو غيرُهما أكثر ثمنًا مِنَ المسلم، فقال مالكٌ: عِتق الأغلى أفضلُ وإن كان غيرَ مسلمٍ، وقال أصبغ: عِتق المسلم أفضلُ وهو أبين كما قالَه ابن التِّينِ، لتقييدِهِ بالمسلم فيما سلف، وقياسًا عَلَى عِتق الواجب في قولِه تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92].
ثانِيْها: هذا الحديثُ روَاْه مالكٌ في «موطَّئِه» عن هشامٍ، عن أبيْه عن عائشة مرفوعًا بِه، كما ساقَه البخاريُّ. وذكر بعضُهم أنَّهُ ممَّا يعدُّ عَلَى مالكٍ لأنَّ غير واحدٍ رواْه عن هشامٍ عن أبيْه عن أبي مُراوِحٍ، عن أبي ذرٍّ كما في البخاريِّ، وقال أبو عمر: زعم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ كان أصلُه عند مالكٍ عن هشامٍ عن أبيْه مرسلًا، ورواْه ابنُ وهبٍ عنْه عن الزُّهْريِّ عن حَبيبٍ عن عُروة مرسَلًا، وقال الدَّارَقُطْنيُّ: المحفوظ عن مالكٍ الإرسالُ، وذكرَه الإسماعيليُّ في «صحيحِه» مِنْ حديث يحيى بن سعيدٍ، عن هشامٍ عن أبيْه قال: أخبرني ابن أبي مُراوِحٍ عن أبيْه أنَّ أبا ذرٍّ أخبرَه بِه، ولابن زَنْجَوَيهِ مِنْ حديث الأوزاعيِّ، عن يزيدَ بن أبي يزيد، عن أبيْه عنْه مقلوبًا، قلت: فإن كان ضعيفًا؟ قال: ((يَقُولُ المَعْرُوفَ بِلِسَانهِ)) قلتُ: فإنْ كان لسانهُ لا يبلِّغُ عنْه؟ قال: ((مَا تُرِيدُ أنْ تَدَعَ في صَاحِبِكَ خَيْرًا؟!)).
ثالثُها: لو أراد أن يُعتق رقبةً واحدةً بألفٍ، وأمكن أن يشتريَ بالألف رقبتين مفضولتين فهما أفضلُ، بخلاف الأُضحيَّةِ، والفرقُ أنَّ المقصود بِها طِيبُ اللَّحم، وبالعِتق الخلاصُ مِنْ ربقة الرِّقِّ.