-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بَابُ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: هُوَ لِلَّهِ، وَنَوَى العِتْقَ وَالإِشْهَادِ فِي العِتْقِ)
2530- ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلاَمَ، وَمَعَهُ غُلاَمُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ قَدْ أَتَاكَ، قَالَ: أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ:
يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ)
2531- وعنه (لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم قُلْتُ فِي الطَّريق...) البيت.
قَالَ: وَأَبَقَ مِنِّي غُلاَمٌ لِي فِي الطَّريق، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَبَايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الغُلاَمُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلعم: (هَذَا غُلاَمُكَ) فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ.
2532- وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: (لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الإِسْلاَمَ، فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهِ، وَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ).
الشَّرح: هذا الحديث مِنْ أفرادِه، وقيسٌ هو ابن أبي حازمٍ عوف بن عبد الحارث أبو عبد الله الأحمسيُّ، مات سنَة أربعٍ وثمانين، وقيل: في آخر سلطان سليمان بن عبد الملك.
وشيخ البخاريِّ في الثاني عبيد الله بن سعيدٍ وهو السَّرَخْسيُّ اليَشكُريُّ مولَاْهُم، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين. /
وشيخُه في الثَّالث شهاب بن عبَّادٍ وهو العبديُّ الكوفيُّ مات سنة أربعٍ وعشرين ومئتين.
وشيخُ شهابٍ إبراهيم بن حُمَيدٍ أبو إسحاق، مات سنة ثمانٍ وسبعين ومئةٍ.
قَالَ المُهلَّب: ولا خلاف بين العلماء علمتُ إذا قال لعبدِه: هو حُرٌّ أو هو لوجه الله أو هو لله ونوى العِتق أنَّهُ يلزمُه العِتق، وكلُّ ما يُفهم بِه عن المتكلِّم أنَّهُ أراد بِه العِتق لزمَه ونَفَذ عليْه.
وروى ابن أبي شيبة عن هُشيمٍ عن مغيرة أنَّ رجلًا قال لغلامِه: أنتَ لله، فَسُئِل الشَّعبيُّ والمسيَّب بن رافعٍ وحمَّاد بن زيدٍ أبو سليمان فقالوا: هو حُرٌّ، وعن إبراهيم كذلك، قال إبراهيم: وإن قال: إنَّكَ لحرُّ النَّفْس فهو حرُّ، وعن الحسن أنَّهُ إذا قال: ما أنتَ إلَّا حُرٌّ قال: نيَّتُهُ، وعن الشَّعبيِّ مثلُه.
وأمَّا الإشهاد في العِتق فمِنْ حقِّهِ، والعِتق قام عند الله وجميع ما يراد بِه وجهُه تعالى بالقول والنِّيَّة، وإن لم يكن ثَمَّ إشهادٌ، وقد قالت امرأة عمران: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران:35]، أي لخدمة المسجد {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ} [آل عمران:37] فتمَّ ما نذرتْه بدعوة الله تعالى، وقَبِلَ اللهُ ذلكَ منْها، فكان ما في بطنِها موقوفًا لِمَا نَذَرتْه مِنْ خدمة المسجد، ولم تُشْهِد غيرَ الله.
وفيه أيضًا مِنَ الفقه العِتقُ عند بلوغ الأمل والنَّجاةِ ممَّا يُخَاف مِنَ الفتن والمحن، كما فعل أبو هريرة حين نَجَّاْه الله مِنْ دارةِ الكفر ومِنْ ضلالِه في اللَّيل عن الطَّريق أعتقَ الغلامَ حين جمعَه الله عليه وهدَاْه إلى الإسلام.
وفيه جواز قول الشِّعر وتوجُّعِه مِنْ طول ليلتِه ومبيتِه فيْها، وحمدِ عاقبتِها إذ نجَّتْه مِنْ دار الكفر، ومنه المَثَل:
عِنْدَ الصَّبَاح يَحْمَدُ القَومُ السُّرى
وظاهر رواية «الصَّحيح» أنَّ أبا هريرة هو قائل هذا البيت، وقال ابن التِّينِ: فيه خلافٌ هل هو لأبي هريرة أو غلامِه.
وقولُه: (هَذَا غُلاَمُكَ) إمَّا أن يكون وصفَه لَه، أو رآه مقبلًا إليْه، أو أخبرَه الملَك.
وقولُه: (يَطْلُبُ الإِسْلاَمَ) يحتمل أن يكون حقيقةً، فإنَّهُ لم يُسْلِم فأسلم بعدُ، ويحتملُ أن يكون المرادُ يظهر إسلامَه.