-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ).
2534- ذَكر فيه حديثَ جابرٍ، وقد سلف في باب بيع المُدبَّر [خ¦2230] قبيل السَّلم، وقد اختلف العلماء في بيعِه، فلنذكرْه لبُعْدِ العَهد بِه، فقالت طائفة: يجوز بيعُه ويرجعُ فيْه متى شاء، وهو قول مجاهدٍ وطاوسٍ وبِه قال الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثَورٍ، واحتجُّوا بهذا الحديث، قالوا: وهو مذهب عائشةَ، ورُوي عنْها أنَّها باعت مدبَّرةً لَها سَحَرتَها.
وقال آخرون: لا يجوز بيعُه، رُوي ذلك عن زيد بن ثابتٍ وابن عمرَ، وهو قول الشَّعبيِّ وسعيد ابن المسيِّب وابن أبي ليلى والنَّخَعِيِّ، وبِه قال مالكٌ والثَّوْريُّ واللَّيث والكوفيُّون والأوزاعيُّ، قالوا: لا يُبَاع في دَيْنٍ ولا غيرِه في الحياة ولا بعد الموت، وعن «المدوَّنة» أنَّهُ لا يُبَاع في حياة سيِّدِه في فَلَسٍ ولا غيرِه إلَّا في دَيْنٍ قبل التَّدبير، ويُباع بعد الموت إذا اغترقَهُ الدَّيْن كان التَّدبير قبل الدَّيْن أو بعدَه.
وعن أبي حنيفة لا يُباع في الدَّيْن ولكن يُستسعَى الغُرماء، فإذا أدَّى ما لَهم عَتَق، والحُجَّةُ لَهم قولُه تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1].
والتَّدبير عقد طاعةٍ يلزم الوفاء بِه، فلا سبيل إلى حلِّه والرُّجوع فيْه لأنَّهُ عقد حرِّيَّة بصفةٍ آتيةٍ لا محالة.
وحديث: ((المدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ)) قالوا: ولا حُجَّة في حديث جابرٍ لِمَنْ أجاز بيعُه لأنَّ في الحديث أنَّ سيِّدَه كان عليْه دينٌ فباعَه رَسُولُ الله صلعم بثمان مئة درهمٍ وأعطاه لَه، وقال لَه: ((اقْضِ دَيْنَكَ)) فثبتَ بهذا أنَّ بيعَه إنَّما كان لأجل الدَّيْن الَّذي عليْه، فأمَّا إذا لم يكن عليْه دينٌ قبل تدبيرِه، فلا سبيل إلى بيعِه.
وقد ترجم البخاريُّ باب مَنْ باع مال المفلس والمعدِم وقسمَه بين الغُرماء.
وأيضًا فإنَّ سيِّدَه كان سفيهًا، ولذلك باعَه ◙.
وبيع المدَبَّر عند مَنْ أجازَه لا يفتقر صاحبُه فيْه إلى بيع الإمام، وهذا الحديث عند العلماء أصلٌ في أنَّ أفعال السَّفيه مردودةٌ، فلا حُجَّة لَهم فيْه.
وأُجِيب أيضًا بأنَّهُ يحتمل أن يكون أعتقَه عن دُبُرٍ في مرضِه، فقال: إنْ متُّ مِنْ مرضي هذا فأنتَ حُرٌّ عن دُبُرٍ منِّي، وهو قولٌ للمالكيَّة.
فإن قلت: التَّدبير وصيَّةٌ فالرُّجوع سائغٌ، قيل: ليس كونُه وصيَّةً يجوِّز الرُّجوع فيْه لأنَّ العِتق البتل في المرض لا يجوز الرُّجوع فيْه، وإن كان يخرج مِنَ الثُّلث، فكذلك المدبَّر، وجمهور العلماء كما حكاه ابن بَطَّالٍ متَّفقون أنَّ ولد المدبَّرة الَّذين تلدُهنَّ بعد التَّدبير بمنزلتِها يَعْتِقُون بموت سيِّدِها، فإذا كان التَّدبير يسري إلى الولد فلأنْ يلزمَ في الأمِّ أولى.
قال الطَّبريُّ: وفيْه أنَّ للإمام القيِّم بأمور المسلمين أن يحملَهم في أموالِهم عَلَى ما فيْه صلاحُهم ويردَّ في أفعالِهم ما فيْه مضرَّةٌ لَهم.
قال ابن التِّينِ: ولم يختلف قول مالكٍ وأصحابِه أنَّ مَنْ دَبَّر عبدَه ولا دَين عليْه أنَّهُ لا يجوز بيعُه ولا هبتُه ولا نقض تدبيرِه ما دام حيًّا خلافًا للشَّافعيِّ.
فرعٌ: يخرج المدبَّر بعد موت سيِّدِه مِنْ ثلثِه، وقال داود: يخرج مِنْ جميع المال، فإن لم يحملْه الثُّلث رقَّ ما لم يحمله الثُّلث منْه.
وقال أبو حنيفة: يسعى في فَكاك رقبتِه، فإن مات سيِّدُهُ وعليْه دينٌ بِيْعَ للغُرماء.
وقال أبو حنيفة: يسعى للغُرماء، ويخرج حُرًّا.