-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
باب في العتق وفضله
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كانَ مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
باب في العتق وفضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ، أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟)
وَقَالَ أَنَسٌ: (قَالَ العَبَّاسُ لِرَسُولِ اللهِ: فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الغَنِيمَةِ الَّتي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ).
2537- ثُمَّ ساق حديثَ أنسٍ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صلعم، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا، فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: (لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا).
الشَّرح قولُه: (وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الغَنِيمَةِ) يريد فلم يَعْتِقْ عليْه أخُوْه عَقيلٌ ولا عمُّهُ إذْ كان مشركًا. كذا تأوَّله البخاريُّ، ولا فرق عند مالكٍ بين كونِه مشركًا أو مسلمًا، لأنَّهُ حُكمٌ بين مسلمٍ ومشركين فيجري فيْه حُكم المسلمين، واحتجَّ بِه لقول الشَّافعيِّ: إنْ مَلك أخاه لا يَعْتِقُ عليْه، ومشهورُ قول مالكٍ أنَّهُ يَعْتِقُ عليْه. وانفصل عنْه بعضُ الشَّافعيَّة بأنَّ نصيب عليٍّ لا يتعيَّن إلَّا بالقِسمة، وقد قال مالكٌ: مَنْ سرق مِنَ الغنيمة قُطِع، أو زنى يُحَدُّ، فقيل لَه: أليس لَه فيها نصيبٌ، فقال: كم عسى نصيبُه مِنْ ذلك؟! فعلى هذا إن قَبِل الغانمون لا يحدُّ ويَعْتِق ولا يُقطع، وقيل: الغنيمة لا تُملَك إلَّا بالقِسمة، فلذلك لم يَعْتِقْ عليْه، وأمَّا العمُّ فالمشهور مِنْ مذهب مالكٍ أنَّه لا يَعْتِقُ عليْه خلافًا لابن وَهْبٍ.
وقال سُحنون: إن كان فيْها مَنْ يَعْتِقُ عليْه أَعتَق نصيبَه وغَرِمَ ما سواه، وإذا أولدَ الجاريةَ لم يُحَدَّ، للشَّركة الَّتي لَه فرأى أنَّهُ ملكٌ بنفس الغنيمة، وأشهبُ يقول: لا يُحدُّ ولا يُقْطَع وإن سرق فوق سهمِه أقلَّ مِنْ ثلاثة دراهم، واختُلِف: هل يراعي حقَّهُ مِنْ جميع الغنيمة أو مِنَ المسروق خاصَّةً؟
وقول الأنصار: (ائْذَنْ لَنَا، فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ) كان العبَّاس جدَّتُهُ مِنْ بني النَّجَّار، تزوَّجها هاشم بن عبد منافٍ فولدت لَه عبدَ المطَّلب وقال الكلبيُّ: اسمُها سلمى.
واختُلِف في عِلَّة منعِه إيَّاهم مِنْ ذلك، فقيل: لأنَّهُ كان مشركًا، ولذلك عطف عليْه رَسُول الله صلعم لمَّا أسلم وأعطاه مِنَ المغانم ما جَبَر بِه صَدْعَه، وقيل: منعَهم خشيةَ أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيءٌ، كما مَنع الأنصارَ أن يبارزوا عُتبة وشَيبة والوليد وأمر قُرناءَه عليًّا وحمزة وعُبيدة أن يبارزوهم لئلَّا يبارزَهم الأنصارُ، فيُصابوا فيقعَ في نفس بعضِهم شيءٌ.
وقيل: كان العبَّاس أُسِر يوم بدرٍ مع قريشٍ ففاداهم رَسُول الله صلعم، فأراد الأنصار أن يتركوا لَه فداءَه إكرامًا لرسول الله صلعم ثُمَّ لقرابتِهم منْه، فلم يأذَنْ لَهم في ذلك ولا في أن يحابُوْه في ذلك، وكان العبَّاس ذا مالٍ فاستُوفيت منْه الفديةُ وصُرفِت مَصْرِفَها مِنْ حقوق الغانمين.
وفي هذِه القصَّة في إِسارِ العبَّاسِ وعَقيلٌ معَه دِلالةٌ عَلَى أنَّ الأخ لا يَعْتِقُ عَلَى أخيْه إذا ملكه كما يَعْتِقُ عليْه أصولُه وفروعُه، وكان لعليٍّ جزءٌ مِنَ الغنيمة، فلم يَعْتِقْ عليْه عَقيلٌ كما سلف [خ¦421]، والسَّبي يُوجِب الرِّقَّ في الصَّغير والكبير.
قَالَ المُهلَّب: أُسِر العبَّاسُ وعَقيلٌ مع مَنْ أُسر يوم بدرٍ، فأخذ ◙ رأيَ الصِّدِّيق في استحيائِهم وكَرِهَ استعبادَهم وأباح لَهم أن يُفَادوا أنفسَهم بالمال مِنْ ذلَّةِ العبوديَّة، فقطع كلُّ واحد عَلَى نفسِه بعددٍ مِنَ المال، وقَطَعَ العبَّاسُ بفدائِه وفداءِ ابن أخيْه عَقيلٍ، فأراد الأنصارُ أن يتركوا فداءَ العبَّاس إكرامًا لرسول الله صلعم لمكان عمومتِه وللرَّحِم الَّتي بينَهم في الخُؤولة، فقال لَهم: (لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا) أراد أن يوهنَهم بالغُرم ويضعفَهم، وسيأتي في الجهاد في بابِ فداء المشركين [خ¦3048].
وإنما ذكر البخاريُّ هذا هنا لأنَّهُ استنبط منْه أنَّ العمَّ وابن العمِّ لا يَعْتِقان عَلَى مَنْ ملكَهما مِنْ ذوي رَحِمِهما لأنَّ الشَّارع قد مَلَكَ مِنْ عمِّه العبَّاس ومِنِ ابن عمِّه عَقيلٍ بالغنيمة الَّتي لَه فيْها نصيبًا، وكذلك مَلَكَ عليٌّ منْها المشركين في ذلك الوقت بنصيبِه مِنَ الغنيمة ولم يَعْتِقا عليْه.
وهذا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قال مِنَ السَّلف: إنَّ مَنْ ملك ذا رحمٍ مَحْرَمٍ أنَّهُ يَعْتِقُ عليْه، وهو قول الكوفيِّين.
وفيْه حُجَّةٌ للشَّافعيِّ في قولِه: إنَّهُ لا يَعْتِقُ الأخُ عَلَى مَنْ ملَكَه لأنَّ عَقيلًا كان أخا عليٍّ، فلم يَعْتِقْ عليْه بما مَلَكَ مِنْ نصيبِه منْه.
وقد اختَلف العلماءُ فيمَنْ يَعْتِقُ عَلَى الرَّجل إذا مَلَكَه، فذهب مالكٌ أنَّهُ لا يَعْتِقُ عليْه إلَّا أهلُ الفرائض في كتاب الله تعالى، وهم الولدُ ذكرًا كان أو أنثى، وولدُ الولدِ وإن سَفَلوا، وأبُوْه وأجدادُه وجدَّاته مِنْ قِبَلِ الأب والأمِّ وإن بَعُدوا، وإخوتُه لأبوين أو لأبٍ أو لأمٍّ، وبِه قال الشَّافعيُّ، إلَّا في الإخوة فإنَّهم لا يَعْتِقون عَلَى ما سلف في الباب.
وقال الكوفيُّون: مَنْ مَلك ذا رَحِمٍ مَحْرمٍ عَتَقَ عليْه، ورُوي ذلك عن عمرَ وابن مَسعودٍ، / وعن عطاءٍ والشَّعبيِّ والحسن والحَكم والزُّهْريِّ، وحُجَّتُهم ما رواه ضَمْرةُ عن الثَّوريِّ، عن عبد الله بن دِينارٍ، عن ابن عمر مرفوعًا: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ)) ورواه الحسن عن سَمُرة مرفوعًا.
وقال ابن المُنْذِرِ: قد تكلَّم النَّاس في هذين الحديثين، فقالوا: لم يروِ حديثَ ابن عمر عن الثَّوْريِّ غيرُ ضَمْرة، وحديث الحسن عن سَمُرة، وقد تكلَّم النَّاس فيْهما وليس منْهما ثابتٌ، والحُجَّةُ لمالكٍ _أنَّهُ لا يجوز ملكُ الأخ وأنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى مَنْ مَلكَه_ قولُه تعالى حكايةً عن موسى ◙: {رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} [المائدة:25] وكما لا يجوز أن يسترقَّ نفسَه كذلك لا يجوز أن يسترقَّ أخَاْه.
وحُجَّةُ الجميع في أنَّهُ لا يجوز ملكُ الأبوين قولُه تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء:23] واسترقاقُهما أعظمُ مِنْ قول: أفٍّ، والأجداد داخلون في اسم الآباء، ولم يجزْ مِلك الولد لقولِه تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحمنِ عَبْدًا} [مريم:92-93]، فلا يجوز أن يُستعبَد الابنُ بهذا النصِّ.
وفي أفراد مسلمٍ مِنْ حديث أبي هريرة قال: قال رَسُول الله صلعم: ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ))، وفي روايةٍ: ((وَلَدٌ وَالِدَهُ)).