-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الهَدْيِ وَالبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى)
2505- ثُمَّ ساق حديثَ جابرٍ وابن عبَّاسٍ قَالاَ: (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلعم صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً...) إلى قوله: (وَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَالَ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ صلعم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الهَدْيِ). وقد سلف في الحجِّ [خ¦1564].
وقولُه: (صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: اخْتُلِف فيْه، وكان خروجه مِنَ المدينة لخمسٍ بَقين في ذي القَعدة.
وقولُه: (مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ) فيْه دِلالةٌ واضحةٌ عَلَى الإفراد.
وقولُه: (فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ القَالَةُ) هي أنَّهم كانوا / يرَون العُمرة في أشهر الحجِّ مِنْ أفجر الفجور، كما سلف فأجازَها الإسلام، وقيل: هو فسخ الحجِّ إلى العُمرة، كما سلف هناك.
وقولُه في عليٍّ: (وَأَشْرَكَهُ فِي الهَدْيِ) الشَّارعُ قلَّد هدْيَه مِنْ ذي الحُليفة، وقدِم عليٌّ بالبُدْن فأمرَه أن يُهديَ منْها هَدْيًا، وكذا جاء في حديثٍ آخرَ أنَّ عليًّا قَدِم ومعَه الهَدْي.
وقَالَ المُهلَّب: لا يصحُّ في هذا الحديث ما ترجم لَه مِنَ الاشتراك في الهَدْي بغير ما أهدى، لأنَّهُ ما كان بعد تقليد الهَدْي وإشعارِه، وإنَّما هو تشريكٌ في الفضل، لأنَّهُ لا يجوز هِبةُ الهَدْي ولا بيعُه بعد تقليدِه، وما كان قبل تقليدِه يمكن الشَّرِكَةُ في رقابِه وهبتِه لِمَنْ يُهدي عنْه.
وأجاب ابن بَطَّالٍ فقال: ذكر البخاريُّ في المغازي عن بُرَيدة الأسلميِّ أنَّهُ ◙ كان بَعث عليًّا إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع ليقبض الخُمس، وقال غير جابرٍ: فقدم عليٌّ مِنْ سِعايته، قال النَّبيِّ صلعم: ((بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟)) فقال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبيُّ صلعم، قال: ((فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ)) قال: فأهدى لَه عليٌّ هَديًا، فهذا تفسير قولِه: (وَأَشْرَكَهُ فِي الهَدْيِ) أنَّهُ الهَدْيُ الَّذي أهداْه عليٌّ عن رَسُول الله صلعم وجعل لَه ثوابَه، فيَحْتَملُ أن يُفردَه بثوابِ ذلك الهَدْي كلِّه، فهو تشريكٌ لَه في هديِه، لأنَّهُ أهداْه عنْه صلعم متطوِّعًا مِنْ مالِه، ويَحْتَمِل أن يشركَه في ثواب هَدْيٍ واحدٍ يكون بينَهما، كما ضحَّى ◙ عنْه وعن أهل بيتِه بكبشٍ، وعمَّن لم يضحِّ مِنْ أمَّتِه وأشركَهم في ثوابِه، ويجوز الاشتراك في هَدْي التَّطوُّع، وراجعِ اختلافَ العلماء في الاشتراك في الهَدْيِ مِنَ الحجِّ، تجدْه واضحًا.