التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

          ░9▒ (بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ)
          2496- ذكر فيْه حديث جابرٍ: (قَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ...) الحديث.
          وقد تَرجمَ عليْه قبلُ آنفًا، وإذا كانت قسمةَ مراضاةٍ واتَّفاقٍ فلا رجوع فيْها، وإن كانت قسمةَ قُرْعةٍ وتعديلٍ ثُمَّ بانَ التَّغابن فيْها، فللمغبون الرُّجوعُ ونقضُ القِسْمة عند العلماء، كما نقلَه عنهم ابن بَطَّالٍ، وأمَّا الشُّفعة فلا تكون في شيءٍ مقسومٍ عند أحدٍ مِنَ العلماء، وإنَّما هي في المُشاع لقولِه: (فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ).