التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

          ░10▒ (بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ)
          2497- 2498- ذكر فيْه حديثَ أبي المِنْهال السَّالفَ [خ¦2060]، وفيْه أنَّ المتأوِّل لا يُؤَثَّم، لقولِه: (وَمَا كَانَ نَسِيئَةً رُدُّوهُ) وأنَّ الذَّنبَ لا يُدْرِكُ إلَّا مَنْ عَلِم.
          وفيْه ردُّ ما لا يجوز، والنَّسيئة التَّأخير، فلا يجوز في شيءٍ مِنَ الصَّرف نسيئةٌ، وإنَّما يكون يدًا بيدٍ، وأمَّا صِفةُ الشَّرِكَة في الصَّرف وغيرهَا فقام الإجماع عَلَى أنَّ الشَّرِكَة بالدِّينار والدِّرهم جائزةٌ، واختلفوا إذا كانت الدَّنانير مِنْ أحدِهما والدَّراهمُ مِنَ الآخر، فقال مالكٌ والكوفيُّون وأبو ثَورٍ: لا يجوز حتَّى يُخْرِج أحدُهما مثلَ ما أَخرج صاحبُه.
          وقال ابن القاسم: إنَّما لم يَجُزْ ذلك لأنَّهُ صرفٌ وشَركةٌ، وكذلك قال مالكٌ.
          وحكى ابن أبي زيدٍ خِلافًا عن مالكٍ فيْه، فأجازَه سُحْنُون، وأكثرُ قول مالكٍ أنَّهُ لا يجوز.
          وقال الثَّوْريُّ: يجوز أن يَجعل أحدُهما دنانيرَ والآخرُ دراهمَ فيخلطانها، وذَلِكَ أنَّ كلَّ واحدٍ منْهما قد باع نصف نصيبِه بنصف نصيب صاحبِه، فآل أمرُهما إلى قِسمة ما يحصل في أيديَهما، وأجمع العلماء عَلَى أنَّ الشَّركة الصَّحيحة أن يُخْرِج كلُّ واحدٍ مِنَ الشَّريكين مالًا مثلَ مالِ صاحبه، إلَّا أن يجعَل كلُّ واحد منهما لصاحبِه أن يتَّجر بما رآه ويقيمَه مقام نفسِه.