-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ)
(وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً).
2501- 2502- ثُمَّ ساق حديثَ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَّ صلعم، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بنتُحُمَيْدٍ إِلَى النَّبيِّ صلعم، فَقَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ) وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: (أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبيَّ صلعم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ).
قال أبو عبد الله: إذا قال الرَّجل للرَّجل: أشركني، فإذا سكتَ فيكون شريكَه بالنِّصف.
الشَّرح: الأثرُ أخرجه سفيانُ ومِنْ خطِّ الدِّمْياطيِّ نقلتُ عن هشام بن حُجَيرٍ، قال إياس بن معاوية: قال بلغني أنَّ عمر بن الخطَّاب قضى في رجلين حضرا سِلعة فَسَام بِها أحدُهما، فأراد صاحبُه أن يزيدَ فغمزَ يدَه فاشترى، فقال: أنا شريكُكَ، فأبى أن يَشْركَه فقضى لَه عمرُ بالشَّركة.
قال ابن التِّينِ: وبِه قال فريقٌ مِنَ العلماء وهو بيِّنٌ، والغامزُ أفهمَه أنَّهُ شَرَكَهُ إذا سكتَ عن مزايدته عملًا بالإشارة، ولَك أن تقول: الأمرُ بترك المزايدة والمواطأة عَلَى ذلك غيرُ جائزٍ، وأمَّا الحديث فأخرجَه في الأحكام أيضًا بزيادة ((وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ)) وأخرجَه أبو داود ولم يذكر ((وَدَعَا لَهُ)).
قال الإسماعيليُّ: روى هذا الحديثَ الخَلْقُ، فلم يذكر أحدٌ هذِه الزِّيادة _يعني قولَ ابن عمر وابن الزُّبير إلى آخرِه_ إلَّا عبدُ الله بن وَهبٍ.
وقال أبو نُعيمٍ: زاد أصبغُ وكان قد أَدرك النَّبيَّ صلعم _إلى قولِه_ وَدَعَا لَهُ، / ووقع لابن مَندَهْ أنَّ زينب هذِه هي جدَّة عبد الله بن هشامٍ، والصَّواب فيْه كما ذكرَه البخاريُّ.
إذا تقرَّر ذلك فالشَّرِكَةُ بيعٌ مِنَ البيوع، فتجُوز في الطَّعام وفي كلِّ شيءٍ يجوز تملُّكُه عند العلماء كافَّةً، وإنَّما اختلفوا في الشَّرِكَة بالطَّعام وإن تساوَوا في الكيل والقيمة، وسواءٌ كان نوعًا واحدًا أو أنواعًا مختلفةً، وهو قول الشَّافعيِّ.
وخالف ابنُ القاسم مالكًا فقال: تجُوز الشَّرِكَة بالحِنطة إذا اشتركا عَلَى الكيل، ولم يشتركا عَلَى القيمة، وكانتا في الجودة سواءً، وأجاز الشَّرِكَة بالطَّعام الكوفيُّون وأبو ثَورٍ.
وقال الأوزاعيُّ: تجوز الشَّرِكَة بالقمح والزَّبيب لأنَّهما يختلطان جميعًا ولا يتميَّزُ أحدُهما مِنَ الآخر.
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: إنَّما كَرِه مالكٌ الشَّرِكَة بالطَّعام وإن تساوَوا في الكيل والجودة، لأنَّهُ يختلف في الصِّفة والقيمة، ولا تجوز الشَّرِكَة إلَّا عَلَى الاستواء في القيمة، فاحتيج في الطَّعام أن يستويَ أمرُه في الشَّرِكَة في الكيل والقيمة، وكان الاستواءُ في ذلك لا يكاد أن يجتمعَ فيْه فكرهَه، وليس الطَّعامُ مثلَ الدَّنانير والدَّراهم الَّتي هي عَلَى الاستواء عند النَّاس.
وكان الأَبْهَريُّ يقول: قولُ ابن القاسم أشبهُ لأنَّ الشَّرِكَة تشبِه البيعَ، وكما جاز بيعُ الطَّعام بالطَّعام إذا استويا في الكيل وإن اختلفا في القيمة، فكذلك تجوز الشَّركةُ فيْه.
واختلفوا في الشَّرِكَة بالعُروض فَجَوَّزَه مالكٌ وابنُ أبي ليلى، ومنعَه الثَّوْريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاق وأبو ثَورٍ.
وقال الشَّافعيُّ: لا تجوز الشَّرِكَة في كلِّ ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة، إلَّا أن يبيع نصفَ عَرضِه بنصف عَرض الآخر ويتقابضا.
وقال ابن المُنْذِرِ: إنَّما لم تَجُزْ فيْه لأنَّ رؤوس أموالِهم مجهولةٌ، وغيرُ جائزٍ عقدُ الشَّرِكَة عَلَى مجهولٍ، وحجَّةُ مالكٍ في إجازة ذلك أنَّ الشَّراكة إنَّما وقعت عَلَى قيمة العُروض الَّتي أخرجَها كلُّ واحدٍ منْهما، فلم يكن رأس المال مجهولًا، وأمَّا إجازة عمرَ الشَّرِكَة للذي غمز صاحبَه فهو قول مالكٍ.
قال ابن حبيبٍ مِنْ قول مالكٍ في الَّذي يشتري الشَّيء للتِّجارة، فيقفُ بِه الرَّجل لا يقول لَه شيئًا حتَّى إذا فرغ مِنَ الشِّراء استشركَه، فرأى مالكٌ أنَّ الشَّرِكَة لَه لازمةٌ وأن يقضيَ بِها، لأنَّهُ أرفقُ بالنَّاس مِنْ إفساد بعضِهم عَلَى بعضٍ، ووجْه ذلك أنَّ المشتريَ قد انتفع بترك الزِّيادة عليْه، فوجبت الشَّرِكَة بينَهما بسبب انتفاعِه بذلك، وكذلك إذا غمزَه أو سكَت فسكوتُه رضًا بالشَّركة، لأنَّهُ كان يمكنُه أن يقول: لا أَشْرَكُك فيزيد عليْه، فلمَّا سكت كان ذلك رضًا.
قال ابن حَبيبٍ: وذَلِكَ لتُجَّار تلك السِّلعة خاصَّةً، كان مشتريْها في الأوَّل مِنْ أهل تلك التِّجارة أو غيرِهم. قال: ورُوِي أنَّ عمر قضى بمثل ذلك، قال: وكلُّ ما اشتراْه لغير تجارةٍ فسأله رجلٌ أن يَشْرَكَه وهو يشتري فلا تلزمه الشَّرِكَة، وإن كان الَّذي استشركَه مِنْ أهل التِّجارة، والقولُ قولُ المشتري مع يمينِه أنَّ شراءَه ذلك لغير التِّجارة.
قال: وما اشتراْه الرَّجل مِنْ تجارتِه في حانوتِه أو بيتِه فوقف بِه ناسٌ مِنْ أهل تجارتِه فاستشركُوْه، فإنَّ الشَّرِكَة لا تلزمَه وليس مثلَ اشترائِه ذلك في غير حانوتِه ولا بيتِه، ونقل ابن التِّينِ عن مالكٍ في رواية أشهبَ فيمَنْ يبتاع سِلعةً وقومٌ وقوفٌ، فإذا تمَّ البيعُ سألوْه الشَّرِكَة، فقال: أمَّا الطَّعامُ فنعَمْ، وأمَّا الحيوانُ فما علمتُ ذلك فيْه، زاد في «الواضحة» وإنَّما رأيتُ ذلك خوفًا أن يُفسِدَ بعضُهم عَلَى بعضٍ إذا لم يقضِ لَهم بهذا.
قال: فإن حَضر الطَّعامَ مشتروْه وهم أهل ذلك ومَنْ يتَّجرُ فيْه فلا يختلف المذهب أنَّهم شُركاءٌ.
واخْتُلِف في غير الطَّعام، فقال مالكٌ: ما قدَّمناْه عنْه، وقال أصبغُ: الشَّرِكَة بينهم في جميع السِّلع مِنَ الأطعمة والعُروض والدَّقيق والحيوان والثِّياب، واخْتُلِف فيما إذا حضرَها مَنْ ليس مِنْ أهل سُوقِها ولا مَنْ يتَّجرُ بِها، فقال مالكٌ وأصبغُ: لا شركةَ لَهم، وقال أصبغ: نعم.
فائدةٌ: في الحديث ردٌّ عَلَى جَهَلة المتزهِّدين في اعتقادِهم أنَّ سَعة الحال مذمومةٌ، نبَّه عليْه ابنُ الجَوْزيِّ.
فرعٌ: كلُّ ما جاز أن يملكَه رجلٌ جاز أن يملكَه رجلان بشراءٍ أو هِبةٍ أو غيرِهما، إلَّا أنَّ الشَّريك إذا وطئ جاريةً مِنْ مال الشَّرِكَة فإنَّهما يتقاومانِها، وتصيرُ لأحدِهما بثمنٍ قد عَرَفه، لأنَّهُ لا تحلُّ الشَّرِكَة ولا الإعارة في الفُرُوج، ويُدرأ عنه الحدُّ بالشُّبهة.
فائدةٌ: في الأثر أيضًا القولُ بالإشارة، ولم يبيِّنْ ذلك الشَّيءَ في أثر عمر هل هو طعامٌ أو غيرُه؟
وفي الحديث أنَّ الصَّغير إذا عَقِل مِنَ الشَّارع شيئًا كان ذلك صحبةً قالَه الدَّاوُدِيُّ، قال ابن التِّينِ: وفيْه نظرٌ.
وفيْه أنَّ النِّساء كُنَّ يَذهبْنَ بالأطفال إليْه، وكان يبايع المراهقَ الَّذي يُطِيقُ القتالَ قالَه الدَّاوُدِيُّ، قال ابن التِّينِ: وفيْه نظرٌ.
وفيْه أنَّهُ كان يمسح رأسَ الصَّغير، لتنالَه بركةُ يدِه. وفيْه طلبُ التِّجارة، وسؤالُ الشَّركة.