التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الشركة في الرقيق

          ░14▒ (بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ)
          2503- ذكر فيْه حديثَ ابن عمرَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا...).
          2504- وحديثَ أبي هريرة: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا...).
          وقد سلفا، والشَّركة بيعٌ مِنَ البيوع تجوز في العبد، وفي كلِّ شيءٍ، وكلُّ ما جاز أن يملكَه رجلٌ جاز أن يملكَه رجلان بشراءٍ أو هبةٍ أو غيره إلَّا الوطءَ، كما ذكرنَاْه آنفًا.