-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ) /
2499- ذكر فيْه حديث عبد الله بن عمر: (أنَّ النَّبيَّ صلعم أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) وقد سلف [خ¦2285].
قَالَ المُهلَّب: وكلُّ ما لا يدخلُه رِبًا ولا يَنْفِرد به الذِّمِّيُّ فلا بأس بشَركة المسلم لَه فيْه، وهذِه المشاركة إنَّما معناْها معنى الأجرة، واستئجار أهل الذِّمَّةِ جائزٌ حلالٌ، وأمَّا مشاركة الذِّمِّيِّ ودفعُ المال إليْه ليعمل فيه فكرهَه ابن عبَّاسٍ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَورٍ وأكثرُ العلماء، لِمَا يخاف عليْه مِنَ التَّجر بالرِّبا وبيع ما لا يحل بيعُه، وهو جائزٌ عندهم.
وقال مالكٌ: لا يجوز شَركة المسلمِ الذِّمِّيَّ، إلَّا أن يكونَ النَّصرانيُّ يتصرَّف بحضرتِه، ولا يغيبَ عنْه في بيعٍ ولا شراءٍ ولا تقاضٍ، أو يكونَ المسلمُ هو يتولَّى البيع والشِّراء.
وروي ذلك عن عطاءٍ والحسن، وبِه قال اللَّيث والثَّوْريُّ وأحمدُ وإسحاقُ، واحتجَّ مَنْ أجاز ذلك بمعاملتِه ◙ لَهم في مساقاة خيبرَ، وإذا جاز مشاركتُهم في عَمَارة الأرض جاز في غير ذلك، واحتُجَّ لمالكٍ أنَّ الذِّمِّيَّ إذا تولَّى الشِّراء باع بحُكم دِينِه، وأَدخل في مال المسلم ما لا يحلُّ لَه، والمسلمُ ممنوعٌ مِنْ أن يجعل مالَه متَّجرًا في الرِّبا والخمر والخنزير، وإنَّما أخذُ أموالهم في الجزية، فالضَّرورة دعت إلى ذلك إذ لا مال لَهم غيرُها.
وقولُه: (أَنْ يَعْمَلُوهَا) أي نخيلها ويزرعوا بياض أرضِها، وكذلك سمَّوا المساقاة معاملةً.
وفيْه إثباتُ المسَاقاة والمزارَعة معًا، وقد سلفَ ذلك، ومالكٌ لا يجيزُه، ولكنَّهُ قال: كان البياضُ يسيرًا بين أَضعاف السَّواد الثُّلثَ فما دون.
قال ابن التِّينِ: استدلَّ بِه مَنْ أجاز قِرَاض النَّصرانيِّ ولا دليل فيْه، لأنَّهُ قد يَعمل الرِّبا ونحوَه بخلاف المسلم، والعمل في النَّخل والزَّرع لا يختلف فيْه عملُ يهوديٍّ مِنْ نصرانيٍّ، ولو كان المسلم فاسقًا يُخشَى أن يعمل بِه ذلك كُره أيضًا كالنَّصرانيِّ، أي بل أشدُّ.
وقولُه: (وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) فيْه دليلٌ عَلَى أنَّ ربَّ الأرضِ والشَّجر إذا بَيَّن حصَّةَ نفسِه جاز، وكان الباقي للعامل، كما لو بَيَّن حصَّةَ العامل.
وقال بعضُ الفقهاء: إذا سمَّى حصَّة نفسِه لم يكن الباقي للعامل حتَّى يسمِّيَ لَه حصَّةً، واحتجَّ بِه أحمدُ أنَّهُ إذا كان البَذْر مِنْ عند العامل جاز، وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنَّها جائزةٌ سواءٌ كان البذر مِنْ عند الأَكَّار أو ربِّ الأرض، وفقهاءُ الأمصار مَنعوا ذلك، وتأوَّلوا حديثَ ابن عمر عَلَى أنَّهُ قصَّةٌ في عينٍ تَحْتَمِل ما قال أحمد، وأن يكون البياض يسيرًا فلا تعلُّقَ بِه إذنْ.