-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ: حَجِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ.
1855- ذَكر فيه حديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: (كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ _صلعم_ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ...) الحديثَ.
وتقدَّم أوَّلَ الحجِّ [خ¦1513]، والتَّرجمةُ صريحةٌ، وفي أصل ابنِ بطَّالٍ بدلها باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيع الثُّبوت على الرَّاحلة، واستدلَّ بعض الشَّافعيَّة به على أنَّ الولدَ إذا قال لوالده الزَّمِن: أنا أحجُّ عنك، لزمَهُ فرضُ الحجِّ، لأنَّها قالت: (أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) وأمرها، على أنَّ الحجَّ واجبٌ على أبيها، فكان الظَّاهرُ أنَّ السَّبب الموجود قولها: (أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟) وخالف مالكٌ وأبو حنيفةَ فقالا: لا يجب عليه بقول ولده شيءٌ، وفيه دليلٌ كما قال بعضهم على حجِّ المرأة بدون مَحرَمٍ، وليس كما قال.
وفيه أيضًا أنَّ المرأةَ ليس عليها تغطيةُ وجهها وإنَّما على النَّاس أنْ يصرفوا أعينَهم عنِ النَّظر إليها.
وفيه أنَّ إحرامَ المرأة في وجهها ويديها وهو قول الجماعة، وكان الفضل مِنْ أجمل أهل زمانه كما سلف [خ¦1513].
وفيه: جواز الإرداف إذا كانت مُطيقةً، وأبعدَ مَنْ قال: إنَّه خاصٌّ بها مع اشتراط الاستطاعة، وهي القدرة، كما كان سالمٌ مولى أبي حُذيفةَ مخصوصًا برضاعِه في حال الكِبَر، مع اشتراط تمام الرَّضاعة في الحولين، وقد أسلفنا هناك اختلافَ العلماء في الَّذي لا يستطيع أنْ يستويَ على الرَّاحلة لكبَرٍ أو ضعفٍ أو زمَانَةٍ، وقد أتى رجلٌ عليًّا فقال: كَبِرتُ وضَعُفتُ وفرَّطتُ في الحجِّ، فقال: إنْ شئتَ جهَّزتَ رجلًا يحجُّ عنك، وأنَّ مالكًا وغيرَه منع النِّيابة، وأنَّ الثَّلاثة قالوا بها، وبذلُ الولدِ الطَّاعةَ استطاعة، خلافًا لأبي حنيفةَ.
واحتجَّ مَنْ أجاز بحديث الباب، وفيه دليلان على وجوب الحجِّ على المعضُوب أنَّها قالت: (إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي) فأقرَّها _◙_ على ذَلِكَ، ولو لمْ يلزمه، وهي قد ادَّعت وجوبَه على أبيها بحضرته لأنكره وأنَّه شبَّهه بالدَّين في رواية عبد الرَّزَّاق، عنِ ابنِ عُيَيْنةَ، عنْ عمرِو بنِ دينارٍ، عنِ النَّبيِّ صلعم حين أمر أنْ يحجَّ عنِ الشَّيخ الكبير، قيل: ((أَوَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا يَكُوْنُ عَلَى أَحَدِكُم الدَّيْنُ فَيَقْضِيْهِ وَلِيُّهُ)).
والدَّينُ الَّذي يُقضى عنِ الإنسان يكون واجبًا عليه، ومَنْ قضاه أسقط الفرضَ والمأثَمَ، فكذا هنا، لقولها: ((فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟)) وروى عبد الرَّزَّاق: ((أَيَنْفَعُهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ)) واعترض بأنَّها قالتْ: ((أَدْرَكَتْ))، ولمْ تقلْ: فُرِضَتْ على أبي.
وإنَّما قالت: إنَّها نزلتْ وأبي شيخٌ، أي: فُرضَتْ في وقتٍ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يلزمه فرضها، فلمْ ينكِر قولَها، أو أنَّها توهَّمت أنَّ الَّذي فُرض على العباد يجوز أنْ يَدخل فيه أبوها، غير أنَّه لا يقدِر على الأداء، ولا يمتنع أنْ يتعلَّق الوجوب بشريطة القدرة على الأداء، فيكون الفرضُ وجب على أبيها، ثمَّ وقتَ الأداء كان عاجزًا لأنَّ الإنسانَ لو كان واجدًا للرَّاحلة والزَّاد وكان قادرًا ببدنه لمْ يمتنعْ أنْ يُقال له في المحرَّم: قد فرض عليك الحجُّ، فإنْ بقيتَ كذلك إلى وقت الحجِّ لزمك الأداء وإلَّا سقط عنك.
ومعلومٌ أنَّ فرضَ الحجِّ نزل في غير وقت الحجِّ المضيَّق، فإنَّما سألتْه في وقت الأداء عن ذَلِكَ، وقولها: (أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فقَالَ: نَعَمْ) لا يدلُّ أنَّ الأداء كان مقرَّرًا عليه فسقط بفعلها، ولكنَّه أراد أنَّها إنْ فعلتْ ذَلِكَ نفعه ثوابُ ما يلحقه مِنْ دعائها في الحجِّ، كما لو تطوَّعتْ بقضاء دينه، إلَّا أنَّه مثلُ الدَّين في الحقيقة لأنَّه حقٌّ لآدميٍّ يسقط بالإبراء، ويُؤَدَّى عنه مع القدرة والعجز، وبأمرِه مع الصِّحَّة وغيرِ أمره، ولو كان كالدَّين كان إذا حجَّت عنه ثمَّ قَوِيَ وصحَّ سقط عنه، كما يُقضى دَين المعسِر ويستغني، وراجعْ ما أسلفناه تجدِ الجوابَ.
واختلف العلماء في المريض يأمر مَنْ يحجُّ عنه ثمَّ يصحُّ بعد ذَلِكَ ويقدر، فقال الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ: لا يجزئه، وعليه أنْ يحجَّ.
وقال أحمدُ وإسحاقُ: يجزئه الحجُّ عنه، وكذلك إنْ ماتَ مِنْ مرضه وقد حجَّ عنه، فقال الكوفيُّون وأبو ثورٍ: يجزئه مِنْ حَجَّة الإسلام، قال ابنُ بطَّالٍ: وللشَّافعيِّ قولان أحدُهما: هذا، والثَّاني: لا يجزئ عنه، قال: وهو أصحُّ القولين.