التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب المحرم يموت بعرفة

          ░20▒ بَابُ: المُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ _صلعم_ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ.
          1849- 1850- ذكرَ فيه حديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ في الَّذي أوقَصَتْهُ ناقتُه بعرفةَ مِنْ طريقين.
          ثمَّ ترجم عليه:
          ░21▒ بَاب: سُنَّةِ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ.
          1851- وذكره أيضًا.
          وقد سلف في الجنائز واضحًا [خ¦1265]، وهو دالٌّ على أنَّه لا يُتَمُّ الحجُّ عنه لأنَّ أثرَ إحرامِه باقٍ، قال المهلَّب: هو دالٌّ على أنَّه لا يحجُّ أحدٌ عنْ أحدٍ لأنَّه عملٌ بدنيٌّ كالصَّلاة لا تدخُلُها النِّيابة، ولو صحَّت فيها النِّيابة لَأَمَرَ ◙ بإتمام الحجِّ عنْ هذا مع أنَّه قد يمكن ألَّا يتبع بما بقي عليه مِنَ الحجِّ في الآخرة لأنَّه قد بلغ جهده وطاقته، ووقع أجره على الله لقوله: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا)، وقال الأَصِيليُّ: ثبت الخبر عنْ رسول الله _صلعم_ أنَّه قال: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاث...)) الحديث.
          قلت: أشار إلى العِلَّة، وهي الإحرام، وهي عامَّة في كلِّ محرِمٍ، والأصل عدم الخصوص.