التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ بَابُ: لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ. /
          وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إذَا خَشِيَ العَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافتَدَى، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الفِدْيَةِ.
          1844- وذكر حديث البَرَاء: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ _صلعم_ فِي ذِي القَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ بِسِلاَحٍ إِلَّا فِي القِرَابِ.
          كان هذا في عام القضيَّة كما ستعلمه في موضعه إن شاء الله تعالى [خ¦4188].
          وفيه جواز حمل المحرِم السِّلاحَ للحجِّ والعمرة إذا كان خوفٌ، واحتيج إليه، وأجاز ذَلِكَ عطاءٌ ومالكٌ والشَّافعيُّ، وكرهه الحسنُ البصريُّ، وهذا الحديث حُجَّة عليه وعلى عِكْرمةَ في إيجاب الفدية فيه.