التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: لا ينفر صيد الحرم

          ░9▒ بَابٌ: لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَمِ.
          1833- ذكرَ فيه حديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ) إلى أنْ قال: (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا).
          وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.
          الشَّرح: حديث ابنِ عبَّاسٍ أخرجه مسلمٌ، و(الإِذْخِرَ) _بالذَّال المعجمة_ نبتٌ معروفٌ يدخل في الطِّبِّ تقدَّم [خ¦113]، و(الخَلَى) مقصورٌ يُكتب بالياء، وهو الرَّطب مِنَ الكلأ، فإذا يَبِس كانَ حشيشًا، وقال ابنُ فارسٍ وغيره: اليابس، ووقع في رواية أبي الحسن مَدُّه.
          ومعنى (لَا يُخْتَلَى خَلاَهَا): لا يُقطع.
          وقوله: (وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُه إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) هو ظاهرٌ للشَّافعيِّ أنَّها لا تلتقط للتَّملُّك، وإنَّما تلتقط للحفظ، ويجب تعريفُها قطعًا، ومشهورُ مذهبِ مالكٍ أنَّها كغيرها له حفظُها وتملُّكها بعد ذَلِكَ، وسأذكر حكم تنفير الصَّيد في الباب الآتي بعدُ.