-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابُ: الحَجِّ وَالنَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ.
1852- ذكرَ فيه حديثَ ابْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ _صلعم_ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ فَاقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ).
هذا الحديث ذكرناه في أوائل الحجِّ بُطُرُقِه، وذكرنا فقهَه هناك [خ¦1513]، وقد بوَّب عليه هنا الرَّجل يحجُّ عنِ المرأة، وكأنَّه أخذه مِنْ قوله: (فَاقْضُوا اللهَ) وهو صالحٌ للمذكَّر والمؤنَّث، ولا خلاف في حجِّ الرَّجل عنِ المرأة وعكسِه، إلَّا الحسنَ بنَ صالحٍ فإنَّه قال: لا يجوز، وعبارةُ ابنِ التِّين: الكراهةُ فقط، وهو غفلةٌ وخروجٌ عن ظاهر السُّنَّة كما قال ابنُ المنذر لأنَّه _◙_ أمرها أنْ تحجَّ عنْ أمِّها، وهو عُمدة مَنْ أجاز الحجَّ عن غيره.
قال الدَّاوديُّ: وفيه دليلٌ أنَّ معنى قوله _تعالى_: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:39] أنَّ ما فُعِلَ عنه مِنْ سعيه.
وفيه أنَّ الحَجَّةَ الواجبة مِن رأس المال كالدَّين وإنْ لمْ يوصِ، وهو قول ابنِ عبَّاسٍ وأبي هريرةَ وعطاءٍ وابن سيرينَ ومكحولٍ وسعيدِ بنِ المسيِّبِ وطاوسٍ والأوزاعيِّ وأبي حنيفةَ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، وقالت طائفةٌ: لا يحُجُّ أحدٌ عنْ أحدٍ، رُوِيَ هذا عنِ ابنِ عمَرَ والقاسمِ والنَّخَعِيِّ، وقال مالكٌ واللَّيثُ: لا يحجُّ أحدٌ عنْ أحدٍ إلَّا عنْ ميِّتٍ لمْ يحجَّ حَجَّةَ الإسلام، ولا ينوب عن فرضه، ونقله ابنُ التِّين عنْ أبي حنيفةَ أيضًا، وهو غريبٌ فإنْ أوصى بذلك الميِّت، فعند مالكٍ وأبي حنيفةَ: يُخرَج مِنْ ثلثه، وهو قول النَّخَعيِّ، وعند الشَّافعيِّ: يُخرج مِنْ رأس ماله.
حُجَّة أهل المقالة الأولى حديثُ ابنِ عبَّاسٍ المذكور قالوا: ألا ترى أنَّه _◙_ شبَّه الحجَّ بالدَّين وهو يُقْضَى وإنْ لمْ يوصِ، ولمْ يشترطْ في إجازته ذلك شيئًا، وكذلك تشبيهُه له بالدَّين يدلُّ أنَّ ذلِكَ عليه مِنْ جميع مالِه دون ثلثه كسائر الدُّيون، وذكر ابنُ المنذِرِ عنْ عائشةَ: اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعَدَ مَوْتِهِ.
وحُجَّة مَنْ منَع الحجَّ عنْ غيره / أنَّ الحجَّ عملٌ بدنيٌّ كالصَّلاة، بيانُه قوله: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ) إنَّما سألها: هل كنت تفعلين ذَلِكَ لأنَّه لا يجب عليها القضاء عند عدم التَّرِكة.