-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ بَابُ: الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بِأسًا.
1840- ثمَّ ذَكر حديثَ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأسَهُ... الحديث.
وقد أخرجه مسلمٌ أيضًا.
و(الأَبْوَاء) _بالمدِّ_ سَلَف قريبًا، و(الْمِسْوَرَ) صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ، واختلافُهما هو في الغُسل، والاختلاف في مذاكرة العلم، والظَّاهر مِنْ إرسال ابنِ عبَّاسٍ إلى أبي أيُّوب يسأله عن غسل رسول الله _صلعم_ رأسَه وهو محرمٌ، أنَّ ابنَ عبَّاسٍ علم أنَّ عند أبي أيُّوبَ مِنْ ذَلِكَ علمًا، وفي إرساله عبدَ الله بنَ حُنَينٍ أنَّ الصَّاحبَ ينقل عنِ التَّابعيِّ.
و(القَرْنَان): العمودان بجنب البئر عليهما البَكْرة يُستقى عليها، فإنْ كانتا مِنْ خشبٍ فهما زُرْنوقان.
وفيه سَتر المغتسِل بثوبٍ ونحوِه، والبداءةُ بالسَّلام عليه وإنْ كان في حالة يجتنب مكالمتَه، ويغضِّ البصر عنه، وأرسله للعلم بالغُسل فسأل عنِ الكيفيِّة لأنَّه ناشئٌ عنِ الغُسل، ولعلَّ اختلافَهما كان في غسل التَّطوُّع أو فيما زاد على الفرض مِنْ إمرار اليد، ولعلَّ المِسْورَ إنَّما أنكره خشيةً مِنْ قتل الدَّوابِّ في الرَّأس وإزالةِ الشَّعث، وليس في إمرار اليد على الرَّأس قتلٌ لها ولا إزالتُها عنْ موضعها إلَّا في مثل الصَّبِّ عليها.
وفيه أنَّ الصَّحابة إذا اختلفوا لم تكن الحجَّة في قول أحدٍ مِنْهم إلَّا بدليلٍ يجبُ التَّسليم له مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ، كما نَزَع أبو أيُّوب بالسُّنَّة، ففَلَج ابنُ عبَّاسٍ المِسْورَ.
وفيه: التَّناظر في المسائل والتَّحاكم فيها إلى الشُّيوخ العالِمين بها.
وقوله في التَّرجمة: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالحَكِّ بَأْسًا) يعني حكَّ جلدِه إذا أكلَه، وقال عطاءٌ: يحكُّ الجُنُبُ في جسده وإنْ أدْماه.
وقد اختلف العلماءُ في غسل المحرم رأسَه، فذهب أبو حنيفةَ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ إلى أنَّه لا بأس بذلك، وَرُوِيَت الرُّخصة في ذَلِكَ عنْ عمرَ بنِ الخطَّاب وابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ، وعليه الجمهور وحُجَّتهم حديثُ الباب، وكان مالكٌ يكره ذَلِكَ للمحرِم، وذكر أنَّ عبدَ الله بنَ عمَرَ: ((كانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ)).
قال مالكٌ: فإذا رمى جمرة العقبة فقد حلَّ له قتلُ القمل وحلقُ الشَّعر وإلقاء التَّفث، وهذا الَّذي سمعتُ مِنْ أهل العلم.
وَرُوِيَ عن سعدِ بنِ عُبادةَ مثلُ قول مالكٍ، وكان أشهبُ وابنُ وَهْبٍ يتغاطسان في الماء وهما محرِمان مخالفةً لابنِ القاسمِ، وكان ابنُ القاسمِ يقول: إنْ غمس رأسَه في الماء أطعم شيئًا مِنْ طعامٍ خوفًا مِنْ قتل الدَّوابِّ، ولا يجب الفِداءُ إلَّا بيقينٍ، وغير ذَلِكَ استحبابٌ، ولا بأس عند جميع أصحاب مالكٍ أن يصُبَّ المحرِم على رأسِه الماء لِحَرٍّ يجدُه.
قال أشهبُ: لا أكره غمس المحرِمِ رأسَه في الماء، وما يُخاف في الغمس ينبغي أنْ يُخاف مثلُه في صبِّ الماء على الرَّأس مِنَ الحرِّ، وقد قال عمرُ بنُ الخطَّاب ليَعلى بنِ مُنْيةَ حين كان عمرُ يغسل رأسَه ويَعلى يصبُّ عليه: اُصبب فلن يزيدَه الماء إلَّا شَعثًا، يعني: إذا لم يُغسل بغير الماء.
ألا ترى فعلَ أبي أيُّوب حين صبَّ على رأسه الماء حرَّكه بيديه، ولمْ يرَ ذَلِكَ ممَّا يُذهب الشَّعث، ومثلُه قوله _◙_ لعائشةَ: ((انْقُضِي رَأْسَكِ فِي غُسْلِكِ وَامْتَشِطِي)) أي: امشطيه بأصابعك وخلِّليه بها فإنَّ ذَلِكَ لا يُذهب الشَّعث، وإنَّ شعثه لا يمنعُكِ مِنَ المبالغة في غسل رأسِكِ لأنَّ الماء لا يزيده إلَّا شعثًا، فابنُ عبَّاسٍ أفقه مِنَ المِسْوَرِ لموافقة النَّبيِّ _صلعم_ وأصحابِه، قاله ابنُ أبي صُفرةَ، ونقل ابنُ التِّين عنْ مالكٍ أنَّ انغماسَ المحرِم فيه محظورٌ.
وَرُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ إجازتُه، وأمَّا إنْ غسَل رأسه بالخَطْميِّ والسِّدر فإنَّ الفقهاء يكرهونه، هذا قول مالكٍ وأبي حنيفةَ والشَّافعيِّ، وأوجب مالكٌ وأبو حنيفةَ عليه الفديةَ.
وقال الشَّافعيُّ وأبو ثورٍ: لا شيء عليه، وقد رخَّص عطاءٌ وطاوسٌ ومجاهدٌ لِمَن لبَّد رأسه فشقَّ عليه الحلقُ أنْ يغسل بالخَطْميِّ حَتَّى يَلين، وكان ابنُ عمر يفعل ذَلِكَ، قال ابنُ المنذِرِ: وذلك جائزٌ لأنَّه _◙_ أمرَهم أن يغسلوا الميَّت المحرِم بماءٍ وسِدرٍ، وأمرَهم أنْ يُجنِّبُوه ما يجنَّب المحرِمُ الحيُّ.
فدلَّ ذَلِكَ على إباحة غسل رأس المحرِم بالسِّدر والخَطْميِّ، وما في معناه، وأجاز الكوفيُّون والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ للمحرِم دخولَ الحمَّام، وقال مالكٌ: إنْ دخله فتدلَّك وأنقى الوسخَ فعليه الفِدية.